الجزيرة - الرياض:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس، عن اتفاق جرى مع هيئة التحقيق والادعاء العام تم بموجبه نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، 49، و50 من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتختص المواد الثلاث بعمل الوساطة بصفة تجارية في تداول الأوراق المالية سواء شركات أو أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية، وأيضا الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، التي يحصل عليها الشخص المطلع في الشركة التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.
وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 6-2-1435هـ، القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبحسب نظام السوق المالية، تنص المادة 31 على أن عمل الوساطة يقتصر على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات، حيث يجوز للهيئة أن تحدد في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
فيما تختص المادة 49 بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، التي تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام نظام السوق المالية أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها هذه المادة القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خالفا للحقيقة، التي منها -على سبيل المثال لا الحصر- عقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة، مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية، وإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ومن أنواع الاحتيال أيضا التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال، وكذلك التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسالمة السوق وحماية المستثمرين. بينما تحضر المادة 50 من نظام السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر؛ توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. وأيضا أي شخص من شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة، مع منح الهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.