الجزيرة - محمد العثمان:
وجّه المجلس الأعلى للخدمة المدنية قراراً بحذف الفقرة (ب) من لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف وتعديل المادة الرابعة لتكون كالتالي يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد في الحالات التالية وهي إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة أو إذا كان بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو بسبب اتهامه للسلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة أو تهمة سياسية وطلب وزير الخدمة الداخلية اعتباره في حكم المكفوف اليد.