الرياض - واس:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مدان (سعودي الجنسية) بعد إدانته بالعديد من التهم وهي: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اقتناعه بكفر الحكومات العربية والإسلامية ومنها حكومة هذه البلاد, وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي -المناهض للدولة- وتبني فكر وتوجهات الفئة الضالة وما تقوم به من عمليات إجرامية داخل المملكة من خلال مبايعته للهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة في المنشط والمكره والقتال معه وقناعته باستمرار تلك البيعة في عنقه حتى بعد هلاك أسامة بن لادن واجتماعه في محافظة الطائف مع بعض المطلوبين واتفاقهم على الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وجعل اليمن نقطة انطلاق لترتيب العمليات الإرهابية داخل المملكة, وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة شخصين والتحاقه بصفوف التنظيم هناك والتقائه بقادة وأعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وتستره عليهم وتوليه مهمة تدريب الشباب المنضمين حديثا في معسكرات تنظيم القاعدة باليمن على الأسلحة والقنابل اليدوية وسلاح البيكا والآر بي جي واللياقة البدنية لتأهيلهم للعمل والقتال وفق استراتيجيه تنظيم القاعدة.
كما شملت التهم اشتراكه في القتال مع عناصر تنظيم القاعدة باليمن وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية هناك وعمله في الجانب الإعلامي لصالح تنظيم القاعدة في اليمن من خلال ظهوره في أحد المواقع الإلكترونية بالصوت والصورة يعلق على إحدى العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة هناك, وظهوره في لقاء إعلامي بإحدى المجلات الإنجليزية التابعة لتنظيم القاعدة في عددها الأول يحكي تجربته في أفغانستان, وتسجيله مقطعا صوتيا لمدة ساعة يذكر فيه تجربته القتالية في أفغانستان, وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تسجيله المقطع الصوتي المنوه عنه لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي وبثه عبر أحد المواقع الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية وتستره على أعضاء تنظيم القاعدة مختطفي نائب القنصل السعودي باليمن الذين كانوا يتحدثون أمامه عن تنفيذهم لتلك الجريمة الإرهابية, وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف وطلقتي رشاش بدون ترخيص, وعدم التزامه بما تعهد به لدى الجهات الأمنية عند إطلاق سراحه بالبعد عن مواطن الشبهات والاجتماعات المشبوهة وعليه.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به عدا حيازته لسلاح الرشاش والذخيرة بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع وعشرين سنة، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته السلاح الرشاش والذخيرة بدون ترخيص عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإعلان الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة اعتراضية، كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية, وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.