رصدت «الجزيرة» خلال جولة صحافية في سجن الحائر جنوب العاصمة الرياض مؤخرا عدة أدوات حادة وخطيرة يتم محاولة تهريبها من قبل الزوار للموقوفين، حيث قدر عدد الأدوات التي عرضتها إدارة السجن بأكثر من 70 قطعة ممنوع تواجدها داخل السجون لما تشكله تلك الأدوات الممنوعة من مخاطر على الموقوف وعلى السجن والعاملين فيه.
وغالبية الأدوات الممنوعة المهربة للموقوفين كانت بهدف الانتحار والاعتداء على رجال الأمن مستغلين التعامل الراقي والتخفيف عليهم لحظة تواجدهم في أماكن الزيارات ، فيما يمارسن بعض الزائرات حيلا للإفلات من الكشف عن الممنوعات التي بحوزتهن من قبل العاملات بقسم النساء ، حيث يقمن بوضع الممنوعات في أجزاء حساسة من أجسادهن.
وأكدت مصادر لـ«الجزيرة» أن نسبة كبيرة من عمليات ضبط الممنوعات تتم بعد الانتهاء من الزيارة، حيث يتم تفتيش الموقوف بعد الزيارة وقبل دخوله لعنابر السجن.
وشاهدت «الجزيرة» العديد من الأدوات التي قام بعض الموقوفين بصناعتها والاعتداء على رجال الأمن بها في عام 1433هـ، وأصيب خلالها 70 من رجال الأمن العاملين بعنابر سجن الحائر.
وعلمت «الجزيرة» من مصادر ان الموقوفين يستغلون ما يقع بأيديهم لتحويله لأسلحة بدائية للاعتداء على رجال الأمن أو الموقفين الآخرين أو إيذاء أنفسهم.
الأحذية وسيلة
لتهريب الممنوعات
وعلى الرغم من أن العنابر لا تحتوي على أدوات حادة إلا أن هناك موقوفين يقومون بالاحتجاج ولفت الانتباه وذلك بتقطيع أجزاء من أجسادهم بواسطة مشارط ، تم تهريبها من خلال الزيارات للموقوفين ، ويتم ذلك بوضعها في أماكن حساسة، او إخفائها في الأحذية بعد أن يشتري الزائر نفس حذاء الموقوف ومن ثم يخفي كمية من الأدوات الحادة كالمقص والمشارط والأقلام وأمواس الحلاقة بها وبعض الأدوية النفسية للعديد من الأهداف ومنها الانتحار بقصد إحراج رجال الأمن بلصق التهم بهم . إضافة إلى الحصول على بعض الوثائق والأخبار التي تخص التنظيمات الإرهابية من الزوار، حيث يتم مسبقا تصويرها وتصغيرها ببنط صغير على شكل «براشيم» وإخفائها بأماكن حساسة لتهريبها للموقوفين لحظة الزيارة وهذا يُفسر لجوء إدارة السجن إلى تشديد اجراءات التفتيش مؤخراً وبالذات على النساء بعد ضبط عدد منهن يحاولن تهريب ممنوعات في أماكن حساسة من أجسادهن.
بقايا الأكل يستغلها الموقوفون للاعتداء
ومن ضمن الأدوات التي يستغلها الموقوفين لصناعة الأسلحة للاعتداء على رجال الأمن والانتحار بقايا الخبز وكذلك أكياس البلاستيك «الغسيل»، حيث يتم صناعة حبال بعد لف الخبز على أكياس الغسيل بطريقة تتحول بعد ذلك لحبل يستثمره الموقوفين في محاولة الاعتداء على رجال الأمن او الانتحار، كذلك يقوم بعض الموقوفين بالعبث بأجزاء من أجهزة التكييف حيث يتم تكسيرها وصناعة سواطير قاتلة، أو صناعة مشارط من حافظات القهوة.
ولم تتوقف صناعة أدوات خطرةً من قبل الموقوفين على الأدوات الحادة بل تطور لما هو أبعد من ذلك حيث يتم صناعة هذه الأدوات من الصحف الورقية للاعتداء وكذلك يستغل الموقوفين فرش الأسنان لتحويلها لأدوات للاعتداء وكذلك أكياس الشاي الصغيرة بعد الانتهاء منها حيث يتم تجفيفها وتحويلها بطريقة احترافية لإشعال الحرائق داخل العنابر.
ولاحظت «الجزيرة» أن بعض هؤلاء لديهم الحرفية العالية في صناعة الأدوات الخطرة واستغلال جميع ما يقع بأيديهم من مفارش وبطانيات وأكياس ملابس وحافظات الشاي والقهوة لأسلحة وهو ما يتطلب اليقظة والانتباه من إدارة السجن خلال الـ 24 ساعة.
وقد أكدت مصادر أن رجال الأمن العاملين بسجن الحائر يتابعون الموقوفين عبر كاميرات وفي حال ملاحظة تحركات مريبة يتم توجيه عدد من رجال الأمن الحراس للوقوف عن قرب على الموقوفين ومنعهم من تعريض أنفسهم او غيرهم لمخاطر لا تحمد عقباها خاصة أن معظم الموقوفين لا ترضيهم هذه التصرفات التي تحدث من القلة.
وفي ذات السياق أكد مساعد مدير مستشفى الأمير سلمان ورئيس قسم الجراحة الدكتور عبدالدائم العنزي قائلا : عرف التاريخ الطبي الكثير من الحالات التي يتم فيها استخدام الجسم البشري كوعاء لنقل بعض المواد المحظورة كالأدوات الحادة والعقاقير المخدرة ويتم إدخال هذه المواد لداخل تجاويف الجسم إما عن طريق بلعها بالفم أو إدخالها عبر فتحات الجسم الطبيعية الأخرى كالشرج و المهبل ولكل من هذه المداخل مخاطرة .
ففي حالة إدخال أدوات حادة أو أجسام صلبة يمكن أن تؤدي لحدوث تقرحات بالجهاز الهضمي العلوي تتطلب تدخلات جراحية وما يتبعها من مضاعفات قد تستمر مع المصاب مدى حياته.
وفي حالة المواد المخدرة فوجودها داخل الجهاز الهضمي كفيل بوحدة بتعريض حياة الشخص لخطر التسمم الكيميائي ، أما في حالة استخدام فتحتي الشرج والمهبل في توصيل الأدوات الحادة لداخل تجويف الجسم ونظرا لما تحتويه المنطقة من بكتيريا فالخطر بليغ بمجرد حدوث خدوش ولو كانت بسيطة وسطحية لما يعقب ذلك من تلوث بكتيري قد ينجم عنه خراجات او ناسور يؤدي بنفسه أو يتطلب تدخلا جراحيا يؤدي إلى الإضرار بعضلات المصرة يفقد بعدها المصاب القدرة على التحكم في الإخراج ناهيك عن التسمم الدموي والذي قد يؤدي إلى الوفاة بنسبة عالية .
من جهة أخرى أكدت الأخصائية الاجتماعية و المهتمة بالشأن الاجتماعي حصة العمار قائلة إن تورط أقارب الموقوفين في تهريب الممنوعات للأقارب داخل السجون ليس له سبب واحد بل نستطيع أن ندمج عدة أسباب تختلف أولويتها من شخص لآخر ، حيث إن البعض بدافع المؤازرة والاعتقاد بصحة موقف الموقوف والبعض بالجهل بعواقب الأمور وعدم إدراك الصح من الخطأ مع دور العاطفة في مثل تلك الحالة .
وقالت حصة العمار هناك من يرغب في التحدي ويعتقد أنه بذلك يناصر قضية الموقوف ويساعده على تحدي السلطات أو الهرب أو تهديد موقوف أو موقوفين آخرين داخل السجون، وتجتمع غالبية هذه الدوافع إذا كانت امرأة مع زيادة تترس الرجال المناصرين للموقوف للأسف خلف النساء ودفعهن لفعل ذلك إما بالقوة أو باستغلال جهلها وعاطفتها وجنسها لتساهل الأجهزة الأمنية مع النساء مما يساهم في تورط النساء في قضايا تهريب ممنوعات يكن بعد ذلك ضحية الموقوف الذي لا يبالي بالنساء.
وفي ذات السياق أكد المحامي سعود بن فيصل الشيباني أن من الطبيعي أن ينص النظام على أن دخول الحاجات الممنوعة إلى السجن أو دور التوقيف قد تسبب في زهق الأرواح والأنفس ومن الممكن أن تمس بأمن الدولة ويصبح (إرهابا) من نوع آخر في داخل السجن أو دور التوقيف وقد ذكر المشرع في نظام السجن والتوقيف في المادة التاسعة « يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره خفية توصيله إليه فالسجن».
وقال المحامي الشيباني نص المشرع إلى أن العقوبة الأولى هي مصادرة ما حمل أو دخل به بصفة غير مشروعة ، ولكن هناك عقوبتان نص عليها النظام لا يعلم الكثير عنها من يساعد المسجون أو الموقوف عليها وقد تتسبب به ويتسبب المسجون أو الموقوف حمل فوق حمله وأعانته على ما يخل بنظام الدولة ، أما يتسبب للمسجون أو الموقف فقد نصت المادة 20 من نظام السجن والتوقيف
أن من يخل بالنظام داخل السجن أو دور التوقيف الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، والحرمان من كل أو بعض الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والجلد بما لا يزيد عن عشر جلدات ، وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف أرتكاب المخالفات أو الخروج على النظام يجوز في هذه الحالة مضاعفة الجلد ومضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل الامتيازات وكذلك من الاستفادة من نظام الإفراج ، وما قد يتسبب لكم سواء من رجال أو نساء لا يعلمون عن مدى قوة النظام الذي من الممكن أن يندمون على فعلتهم فقد نصت المادة 29 من نظام السجن والتوقيف يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من أدخل أو حاول أن يدخل السجن أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن ، وأدخل أو حاول أن يدخل السجن أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح ، وهرب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهربه ، وإن كان الجاني من الذين يعملون فالسجن أو دور التوقيف عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.