العدل بين الأولاد
* هل علي إثم إذا طلبت من زوجي الطلاق لأننا في خلاف دائم بسبب أنّه يفضّل ولده من الزوجة الأولى على ولده مني، فيشتري له ألعاباً ويأخذه معه لأي مكان يذهب إليه ولا يفعل ذلك مع ولدي، فأصبحت لا أطيقه بسبب هذه المشاكل، وبماذا تنصحونني؟
- بالنسبة لهذا الزوج الذي لا يعدل بين أولاده لاشك أنه آثم ويجب عليه التوبة والاستغفار والإقلاع عن هذا، وأن يسوي بين أولاده يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فلا يجوز له أن يفضّل بعضهم على بعض لا بالنسبة للذكور ولا الإناث، وبالنسبة لكِ فالأصل أن طلب الطلاق لغير ما بأس حرام، لكن إذا نفد صبرك ورأيتِ أنك لا تستطيعين البقاء معه، وخشيتِ من استمرارك معه أن تفرطي بشيء من واجباته، فهذا مسوغ لطلب الطلاق.
دعاء الوالدين
* والدي يدعو عليَّ ولو لم أفعل خطأ، فهل يستجيب الله له؟
- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - النهي عن الدعاء على النفس وعلى المال والولد لئلا يصادف ساعة استجابة فيستجاب فيندم الداعي، فعليه أن يتقي الله - جل وعلا - في مثل هذا الأمر وألا يستعمل هذا السلاح في معالجة الأخطاء إذا وجدت فكيف إذا كان الدعاء من غير مسوغ ولا موجب له، ولا شك أن حق الوالدين عظيم جداً فقد يكون في تقدير الولد أن هذا الأمر يسير لا يترتب عليه ضرر على والده، وهو في الحقيقة يقدح في بره بوالده وحينئذٍ يؤاخذ عليه فتقدير الخطأ نسبي، فقد لا يراه الولد خطأ ويراه الوالد خطأ، فالمرجع في ذلك إلى الوالد ولا بدّ أن يتنازل الولد ويرضي والده قدر المستطاع مادام يأمره بمعروف أو ينهاه عن شيء لا يتضرر بتركه فتلزمه طاعته، فإذا خالف الولد ودعا عليه الوالد فهو حري أن يجاب، فعلى الابن أن يحتاط لهذا الأمر ولا يعرض نفسه لدعاء الوالدين، وبالمقابل أيضاً على الوالد ألا يكون علاج مشاكله مع أولاده وأهله الدعاء عليهم لأنّه ثبت النهي عن ذلك عنه - عليه الصلاة والسلام - فيما ذكرناه آنفاً، وإنما تستصلح الأمور بغير هذا الأسلوب، وليكثر من الدعاء لهم بدلاً من أن يدعو عليهم، ودعاء الوالد لولده مستجاب كما جاء في الخبر، وعلى الابن أيضاً أن يبرَّ بوالديه لينال هذه المنقبة، وهي دعاء الوالد له، فيسعد في الدنيا والآخرة، ولا يعرض نفسه لسخط الوالدين فيدعوا عليه، وأما كونه يستجاب له إذا كان من غير سبب ولا مبرر فلا شك أن هذا اعتداء في الدعاء، والمعتدي لا يستجاب لدعائه.