أكدت هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لـ(الجزيرة) أن عدم وجود معايير محاسبية لضبط العمل المحاسبي يمنح الشركات مجالا للتلاعب بالقوائم المالية، وشددت على أن الأنظمة تنص على وجوب إعداد القوائم وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة وأنه لابد من مراجع خارجي مستقل يبدى رأيه في عدالة تلك القوائم، ويجب أن يتم عمله وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. وقال أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس لـ»الجزيرة» أن الشركات التي لاتلتزم بمعايير المحاسبة المعتمدة تكون قد دخلت عالم التجاوزات المحاسبي، وحول إنشاء بعض الشركات كيانات تابعة تسمى أحياناً شركة أغراض خاصة، بهدف إخفاء «عيوب» الشركة الأم، وبالذات المديونية، وكيفية معالجة هذه الجوانب بشكل يضمن وقف أي تجاوز من قبل الشركات قال المغامس لـ(الجزيرة): إن معايير المحاسبة تعالج هذه الإشكاليات ضمن معيار توحيد القوائم المالية، وحول مطالبة هيئة سوق المال بوضع ضوابط صارمة، مشابهة لما يعمل به دوليا لضبط التجاوزات المرتبطة بالقوائم المالية قال: إن الحلول لمعالجة التلاعب في القوائم موجودة في كثير من الأنظمة وليست مسئولية هيئة سوق المال وحدها وإنما يشترك في ذلك ملاك الأسهم والمتضررون من أي تلاعب يتم في الشركة حيث كفلت تلك الأنظمة للمتضررين من تلاعب إدارة الشركة أو غيرهم حق التعويض حيث تنص المادة «15» من نظام المحاسبين القانونيين على (يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء).
وأضاف المغامس في حديثه لـ(الجزيرة) إن نظام الشركات نص في المادة (75) على التزام الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة، كما أن أعضاء المجلس مسئولون بنص النظام عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدربأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسئولية إلا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
وتابع المغامسي: من حق الشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الخطأ الذي نشأ عنه أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.
ومضى المغامس في ختام تصريحه لـ(الجزيرة): لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا اذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه رفع الدعوى. وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر مالحقه من ضرر.