أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين بعدة تهم منها الانضمام، وإعلان الاستعداد التام بالقيام بأي عملية تُطلب منه، والقيام بتحريض من أسماهم «بالمجاهدين» بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها، وإعداد قصيدة تمجّد بعض زعماء تنظيم القاعدة وقادته وتصفهم بالمجاهدين، وإنتاج ما من شأنه ترويج أفكار قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، وتسجيل أفلام ومقاطع لعمليات قتالية للقاعدة وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة من خلال وصفها بالمرتدة، والافتئات على ولي الأمر من خلال السفر إلى مواطن القتال للمشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج بعض الأشخاص إلى مواطن الصراع، وتوجيهه بعضهم للتدرب في أحد المعسكرات التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وشراء أسلحة لهم لذلك الغرض، وتمويل الإرهاب, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمُدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدان الأول 16 سنة والثاني 7 سنوات تفصيلها كالتالي: إدانة المُدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة ست عشرة سنة، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. إدانة المُدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سبع سنوات يُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه خمسة آلاف ريال بناء على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 ومنعه من السفر خارج المملكة سبع سنوات، تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.