أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة 12 متهماً بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم منها: القيام بمشاجرات داخل السجن والاعتداء على بعض النزلاء بالضرب المبرح والدخول إلى غرفة غسيل ملابس السجناء وحرق بعض محتوياتها والعبث في ملابس السجناء ورميها, وشرب بعضهم للخمر داخل السجن العام, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 إلى 10 أعوام تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده لشبهة شرب المسكر ثمان وسبعين جلدة دفعة واحدة.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده لشبهة شرب المسكر ثمان وسبعين جلدة دفعة واحدة.
- لم يثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام تعزيره.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده لشبهة شرب المسكر ثمان وسبعين جلدة دفعة واحدة.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
- لم يثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام تعزيره. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .