أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة نمر باقر أمين نمر والحكم عليه بالقتل تعزيراً بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم منها قيامه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبرخطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم، بينما قرر المدان الاعتراض وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وفيما يلي نص محضر الجلسة:
الحمد لله وحده وبعد في يوم الأربعاء الموافق21-12-1435 هـ افتتحت الجلسة السابعة عشرة في تمام الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي العام عبدالله العسيري وحضر لحضوره المدعى عليه نمر باقر أمين نمر المدونة هويته سابقاً كما حضر في هذه الجلسة صادق بن محمد بن محمد الجبران المدونة هويته سابقاً بصفته وكيلاً عن المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى وإجابة المدعى عليه التي أقر فيها أنه لا بيعة في عنقه لأحد، وأن البيعة لا تكون إلا لله ولرسوله وآله وللأئمة الأثني عشرية وأنه لا شرعية لحكام هذه البلاد كونه لا تتوفر فيهم الشروط الشرعية للبيعة واتهامه لولي الأمر ووزارة الداخلية بأنهم هم السبب في الفتنة في هذه البلاد وفي بلاد البحرين وأن علماء هذه البلاد يغيرون حكم الشريعة لأجل إرضاء الحكام وعدم نزاهة القضاء ووصفه للدولة بأنها دولة إرهاب وعنف, وكثيراً من الأنظمة والقوانين فيها غير شرعية وخصوصاً النظام الأساسي للحكم ووصفه لرجال الأمن بعصابات قطاع الطرق وقوات درع الجزيرة بعار الجزيرة ومطالبته بإخراجهم من البحرين ومطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة (23) وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة؛ وبناءً على خطب المدعى عليه المرصود نصها سابقاً والمتضمنة مطالبته بإسقاط هذه الدولة والخروج عليها وتشجيع الأشخاص على ذلك وذكره لهم بأن حكام هذه الدولة فساق ولا تجوز مبايعتهم ويجب الخروج عليهم ومطالبته بتحكيم ولاية الفقيه في هذه البلاد ومطالبته بإسقاط دولة شقيقة وهي دولة البحرين ودعوته للشباب السعودي لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل وغير ذلك مما ورد في خطبه المرصودة سابقاً وبناء على إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً والمرصود سابقاً وبناء على إفادات عدد من الأشخاص المرصودة سابقاً والمتضمنة أن المدعى عليه هو من يتزعم التوتر الحاصل في بلدة العوامية ويقوم بتحميس الشباب في بلدة العوامية على مواصلة المسيرات والتجمعات وعدم الخوف من الجهات الأمنية ويسيء في خطبه لولاة الأمر ويطالب باستقلال العوامية وإخراج السجناء المدانين في تفجيرات الخبر.
وأن المدعى عليه بعد انتهاء الصلاة من يوم الجمعة وخروج الناس من المسجد يقوم بالاجتماع في المسجد مع كلٍّ من المطلوب أمنياً/ عبدالله آل ربح والمطلوب أمنياً/ خالد اللباد والمطلوب أمنياً/ حسين آل ربح والمطلوب أمنياً/ محمد حسين آل زيد والمطلوب أمنياً/ سلمان الفرج والمطلوب أمنياً/فاضل الصفواني والمطلوب أمنياً/ محمد صالح الزنادي ويمكثون بالساعات مع بعضهم، وأن المدعى عليه هو من يحرض أهالي القطيف على التظاهر لمناصرة أهالي البحرين والوقوف ضد قوات درع الجزيرة من خلال خطب الجمعة التي كان يلقيها وأن هناك صناديق في مسجد الحسين بالزارة وشارع العوامية لجمع التبرعات وذلك لشراء متطلبات المسيرات من لافتات ومكبرات صوت وبنزين لصنع قنابل المالتوف والمشروبات الباردة للمتجمهرين وبإشراف مباشر من المدعى عليه ولما ورد في محضر القبض المرصود سابقاً والمتضمن أنه في يوم الأحد الموافق18-8-1433هـ وعند حوالي الساعة (4:40) بعد عصر ذلك اليوم وأثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بمهامها المعتادة لاحظ أفراد الدورية المطلوب الأمني على قائمة (23)/ حسين آل ربيع خلف مبنى إدارة الدفاع المدني ببلدة العوامية، وعند محاولة القبض عليه جرى تبادل إطلاق النار معه، وتزامناً مع ذلك تم ملاحظة سيارة من نوع كابريس تحمل لوحه رقم ( أ ص ل 1466) قام قائدها بإعاقة الدورية الأمنية من القبض على المطلوب/حسين آل ربيع وصدم سيارة الدورية من الجهة اليسرى، وبالتأكد من عائدية السيارة الكابرس المشار إليها بعاليه من قبل أفراد الدورية عن طريق إدارة العمليات بالأمن العام، اتضح أنها تعود للمطلوب الأمني (المتهم/نمر النمر) فتمت متابعته وصدمه من الخلف وإطلاق النار عليه عند عدم استجابته للأمر بالتوقف عن الهرب وتسليم نفسه بعد تلبسه في جريمة تم فيها إطلاق النار على رجال الأمن، وأثناء قيام أفراد الدورية بإركابه أي (نمر) حضرت سيارتان وتوقفتا أمام الدورية وتبادل من فيها إطلاق النار مع أفراد الدورية، وتم نقل الموقوف/نمر باقر النمر إلى مستشفى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
ولما قرره أهل العلم -رحمهم الله- من أن الإقرار أقوى الحجج القضائية، وهو قطعي الدلالة، ومن جملة ما قرره الفقهاء في أصول قواعدهم بمختلف المذاهب الفقهية: أنه لا عذر لمن أقر، وأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولما تقرر شرعاً بأن المسؤولية الجنائية تقع على الجاني نفسه جزاء ما ارتكبه من جرم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجني جان إلا على نفسه)، وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه عمل محرم شرعا لما فيه من مكابرة ومجاهرة لولي الأمر وخروج عن طاعته وإسقاط لهيبة سلطانه ولما يترتب على عمله من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع وأفراده وقد أجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر استناد لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ .. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من شق العصا والخروج على ولاة الأمر لوجود معصية يقول عليه الصلاة والسلام (من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة) رواه مسلم.. وقال صلى الله عليه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أميري فقد عصاني)؛ متفق عليه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).. والخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد ولما فتح الخوارج الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية (يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدينا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم لبعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس), ولا حجة لمن قال إن طاعة ولي الأمر لا تجب إلا على من بايع بنفسه؛ قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس).. وقال العلامة الشوكاني في كتاب السيل الجرار (وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة ولا من شرط الطاعة على الرجل أنكون من جملة المبايعين فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم). كما أن البيعة تكون صحيحة حتى ولو تعدد الأئمة في البلاد المختلفة قال الإمام الشوكاني رحمه الله: (بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه) كما أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله عز وجل وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .. كما أن ما قام به المدعى عليه يؤدي إلى إحداث فتنة وهذا فيه مخالفة صريحة للمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم الذي نصها (تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام). ونظراً إلى أن من أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام الأمة, وليس يحفظ نظامها إلا بسد ثلمات الهرج, والفتن, والاعتداء, وقد جاءت الشريعة المطهرة بجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، كما جاءت باعتبار المآلات والآثار لكل فعل خاص وعام، وأكدت النصوص المحكمة على سد الذرائع إلى المفاسد والأضرار، قال الشاطبي -رحمه الله-: (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً, سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ).. وقال القرافي -رحمه الله- (التعزير تأديب يتبع المفاسد.. والزواجر تعتمد المفاسد، وهي مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة) الفروق1/227، ونظراً إلى ما قرره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، وقد شرع الله الحدود والعقوبات لحفظ هذه الضروريات الخمس، والتي يتحقق بها الأمن العام والخاص، قال الشاطبي -رحمه الله-: (وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به ولم يثبت ذلك بدليل معين, بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد, وحفظ هذه الضروريات بأمرين: أحدهما: ما يقيم أصل وجودها, والثاني: ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض) الموافقات 1/324، وقال الغزالي -رحمه اله-: (وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها, يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل, ولا شريعة أريد بها إصلاح الخلق.. وكان هذا التفات إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع, لا بدليل واحد وأصل معين, بل بأدلة خارجة عن الحصر) المستصفى 1/417، وبما أن المدعى عليه صادق على ما تم عرضه عليه من خطبه والمشار إليها سابقاً وأنها صدرت منه وأنه مصر عليها ومقتنع بها ولا زال عليها وهي عقيدة له وحيث اشتملت هذه الخطب على دعوته لإسقاط هذه الدولة والحث على الخروج والمظاهرات وقد نتج عن ذلك كله إثارة للفتنة في بلدة العوامية وترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن والمواطنين وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وغرر بصغار السن ومن في حكمهم ونظراً إلى ما اشتملت عليه أيضاً من دعوة صريحة لولاية الفقيه وأن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون لتلك الولاية وفقاً لما أشير إليه أعلاه ولإصراره على ذلك كله وقت محاكمته واعترافه به وتأكيده في أكثر من جلسة أن ذلك عقيدته له لا يتزحزح عنها ونظراً إلى أن المدعى عليه قد ناصر المطلوبين أمنياً ودافع عنهم وحرض الناس على ذلك، واجتمع بهم وخرج معهم علناً، وحال بين رجال الأمن وبين أداء واجبهم في القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنياً أثناء مواجهته المسلحة لرجال الأمن، بمهاجمته بمركبته لرجال الأمن، وإشغالهم حتى تمكن المطلوب من الهرب والتخفي. وبما أن المدعى عليه داعية فتنة وضلال ويعرف هذا كل أحد ممن استمع إلى كلماته وخطبه وحيث إن من يفتعل الأزمات ويدعو إلى تنظيم المظاهرات وإحداث الشغب ويهدد الأمن والاستقرار ويعتدي على رجال الأمن ويعيق أداء واجبهم يوجب تشديد العقوبة بحقه لتكون قاطعة لشره ورادعة لغيرهم ممن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الخارجة عن طاعة ولي الأمر ولأهلية المدعى عليه، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر.
لذلك كله فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه نمر بن باقر آل نمر بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها استغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد والتلبيس على الناس في أن ولائهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله. واعتقاده عدم شرعية أنظمة هذه البلاد وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417هـ، وزعمه أنهم بريئون من ذلك. واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية والاشتراك مع المطلوب أمنياً (حسين آل ربيع) في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب والتدخل في شئون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة وقررنا ما يلي:
أولاً: رددنا طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم موجبة.
ثانياً: نظراً إلى أن ما صدر من المدعى عليه هو خروج على إمام هذه الدولة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ونظراً إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه حيث تجاوز الأمر أبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلاً عن تجريمه ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه وبما أن المحكمة حكمت بقضايا مشابهة لقضية هذا المدعى عليه بالقتل تعزيراً ومنهم فارس الزهراني ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) أخرجه مسلم وأحمد في المسند وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة خارج عن الطاعة والجماعة حريص على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعه ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نص عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي: (فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك) أ. هـ. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 4/550). وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررنا قتلة تعزيراً.
ثالثاً: رددنا طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر كون القتل يحيط بما دونه.
وبجميع ما تقدم حكمنا للحق العام وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليه الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام القناعة بالحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب تقديم لائحة اعتراضية وأفهمناه باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم وأن له من هذا اليوم (أمس) ثلاثين يوماً لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدم فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقفلت هذه الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف حرر في 21-12-1435هـ.