أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنّ حصول الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب، الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح على المزايا المالية، يعود لجهته الإدارية.
وقالت الوزارة في هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب، التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة، وفقاً للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هناك مانع من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة، لأنّ الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب، مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.
وأضافت الوزارة بأنه بإمكان الجهة تقدير الحد الذي يمكن المتدرب من الذهاب إلى مكان التدريب والعودة إلى مقر عمله، على أن لا يتجاوز الستة أيام.