سعادة رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة عدد 15328 في يوم الثلاثاء الموافق 21 من ذي القعدة عام 1435هـ في الصفحة التاسعة محليات، إعداد المحرر سعد العجيبان عن جلسة مجلس الشورى العادية (55) والتي نوقش فيها وضع المرأة مع الإسعاف والحالات الإسعافية للنساء من قبل المسعفين الرجال ولقد تكلم بعض أعضاء الشورى من الرجال والنساء وناقشوا الموضوع الذي نشره المحرر لديكم ولقد هالني أحد العناوين التي قيلت على لسان إحدى العضوات بأن الموقف الشرعي غير محسوم والفتاوى مثيرة للجدل ومع الأسف الشديد لو أن بعض الذين تحدثوا من أعضاء الشورى عن الموضوع فيما يخص الموقف الشرعي لعلموا أنه محسوم لفتاوى علمائنا الأجلاء في اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية والذين عينوا من ولي الأمر وهم محل الثقة ولم يصدر عنهم فتاوى متناقضة في موضوع إسعاف الرجل للمرأة عند الضرورة والحاجة ولم يصدر عنهم فتاوى مثيرة للجدل وما يقال من فتاوى في بعض القنوات الفضائية ممن ليسوا أهلاً للعلم والفتاوى ليس دليلاً على أن هذا الموضوع لم يحسم ولبيان موقف علمائنا أعضاء اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع أحببت التعقيب على ما نشر في صحيفتكم وأنهم قد حسموا الأمر من الموقف الشرعي بإيراد فتاواهم المنشورة في الكتب وموجودة على موقع الإفتاء لمن أراد الرجوع إليها وما يفعله بعض المسعفين من تصرفات بشأن إسعاف المرأة عند حاجتها في المجمعات النسائية والجامعات أو المدارس لا ينسب للشريعة الإسلامية وعنايتها بالمرأة ولا من بعض المتطفلين فيما يخص المرأة.
وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء التي صدرت من أصحاب الفضيلة أعضائها والذين توفي بعضهم رحمهم الله- ومن الأحباء أدام الله توفيقهم:
كما في الجزء التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ص73-74 الفتوى رقم 10424 نشر دار المؤيد وص279-280 الفتوى رقم 9497.
س1: فتاة مسلمة كانت تسير في طريق ورأت أمامها شخصاً مرمياً على الأرض بحاجة لإجراء عملية تنفس له، وكانت هذه الفتاة تعرف إجراء العملية، ثم أجرت عملية التنفس الاصطناعي لذلك الرجل لحين حضور سيارة الإسعاف، ولا أحد ممن كان من الرجال يعرف إجراء عملية التنفس. فهل يجوز لتلك الفتاة أن تعمل ذلك، وهل تأثم على فعلتها تلك؟.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فليس عليها أثم فيما فعلت، لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (91) سورة التوبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9497)
س4: إذا كان فيه امرأة احترقت بالنار، أو صار معها مرض مؤلم أو احتضرت عند الموت، وليس عندها رجل محرم لها، وهي في حاجة إلى الإنقاذ أو تلقين الشهادة، هل يجوز لرجل من الجيران ليس محرماً لها أن ينقذها من الحريق أو يحملها في سيارته إلى الدكتور، أو يلقنها الشهادة، حيث نعرف ولله الحمد الحكم أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، ولكن أفيدونا عند الضرورة مثل ما ذكرت لكم أثابكم الله.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج على غير محرمها في إنقاذها من الحريق أو حملها في سيارته إلى الدكتور أو تلقينها الشهادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
وإتماماً للفائدة أشير إلى النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 12/ 4/ 1386هـ حيث جاء في المادة الثالثة ما نصه أهداف الجمعية السعي إلى تخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب ونفهم من المادة أن الذين يعملون في الإسعاف لا يفرقون بين إسعاف رجل أو إسعاف امرأة ولا تمييز بل الكل سواسية ولا محذور شرعي في ذلك بأن يقوم رجل بإسعاف امرأة مصابة والعكس بأن تقوم امرأة بإسعاف رجل إذا احتاج ذلك وأيضا أشارت الفقرتان من المادة السادسة (ج) و(د) لذلك وهي من أهم أهداف الجمعية.
وما مر آنفا وذكرته وسطرته يبين الرأي الشرعي والنظامي ولله الحمد، والذي أعلمه ولا يخفى على أعضاء الشورى من الرجال والنساء أننا في هذه المملكة السنية يعتمد القرارات والبيانات والأبحاث والفتاوى التي تصدر من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الذين عينوا بأمر من ولي الأمر وأنيط بهم إصدار الفتاوى الشرعية لصالح العباد والبلاد وهم أهل الثقة ومن الراسخين في العلم ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداً وقد صدرت الأوامر من المقام السامي بأنهم هم المتصدرون للفتوى وما يصدر عنهم من قرارات وبيانات يعتمد عليها في الأنظمة في المملكة.
أما الذي يبث في بعض القنوات الفضائية ويكتب وينشر في مواقع التواصل من فتاوى لا تستند على الدليل من الكتاب أو السنة ومن العلماء والفقهاء المعتبرين فلا قيمة لها بل هي وبال على قائلها فهم لم يكفلوا من ولي الأمر بالإفتاء ولا تقبل فتاواهم، هذا تعقيبي وتعليقي على ما نشر في صحيفتكم واختم بالذي هو خير قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} (8) سورة آل عمران.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.