كشف معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل الفقرة (ب) من المادة «الرابعة» للائحة الإعارة لتكون بالنص التالي: «إذا كانت إعارة خدمات الموظف إلى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها أقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما».
ومن جهة أخرى أوضح معالي الدكتور البراك أن مجلس الخدمة المدنية وافق أيضا على إضافة فقرة جديدة وثالثة للمادة الرابعة في لائحة الإعارة، تشترط إذا كان الموظف معاراً لشغل أحد المناصب القيادية «المسؤول الأول أو نائبه» في أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية خارج المملكة يصرف له راتب الأساسي فقط من قبل الجهة المعيرة, بالإضافة إلى ما يصرف له من المنظمة.