أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين (4 سعوديين ومتهم إثيوبي) والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الإثيوبي عن الوطن اتقاءً لشره, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: اختلاطهم مع بعض من ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والتجمهر والدعوة إلى التجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة, ومحاولة الخروج للقتال الدائر في مواطن الفتنة, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي:
-إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة وسبعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس (إثيوبي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره بعد إنهاء ما له وما عليه من حقوق وعدم السماح له بدخول المملكة بعد ذلك إلا وفق ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.