أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 18 شهرا بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر خلال سفره إلى سوريا عام 1432هـ لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك ثم شروعه في السفر إلى سوريا مرة أخرى في عام 1433هـ لنفس الغرض ونقضه لما سبق أن تعهد به وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنة وستة أشهر يُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما اصدر القاضي حكماً آخر على شاب تورط بمخالفته نظام مكافحة غسل الأموال ونظام وثائق السفر، حيث تمت إدانته بتهمة خروجه لأماكن الصراع والمشاركة في القتال وتواصله مع أخيه المتواجد هناك، إضافة إلى تستّره على تحريضه له بالخروج، كذلك أُدين بعد تواصله مع أحد المنسقين خارج المملكة بهدف خروج بعض الشباب إلى أماكن الصراع، ليصدر الحكم الشرعي المقتضي سجنه مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 24-4-1434هـ ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ولم يثبت لدى إدانته انتهاج المنهج التكفيري ولا دعم الإرهاب بالمبالغ المالية ولا إيواء احد المطلوبين، وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليه وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلبا تقديم لائحة اعتراضية.