أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها الا بعد موافقته, حيث إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا استجدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل سريانها لا حرج على الإدارة في ذلك, لأنها حددت فترة تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية، لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ، ولكن يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كانت إجازته طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.