أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليَّة، رئيس لجنة الحج العليا قرارًا يقضي باستمراره والتمشي بالأمر السامي الكريم رقم 7 - ب - 11460 وتاريخ 3 - 8 - 1418 هـ بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1435هـ، على أن تتولى كافة الجهات المعنية متابعة تنفيذ القرار وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار في إدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة سواء كان تابعًا لحملات الحج أو أي من الجهات الحكوميَّة أو الخيريَّة المشاركة في أعمال الحج.
أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو معربًا عن امتنانه وتقديره لقرار سمو وزير الداخليَّة بحظر استخدام الغاز المسال في المشاعر المقدسة في حج هذا العام وتوجيهاته الكريمة بضرورة تطبيق القرار بكلِّ حزم للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من مخاطر الحرائق الناتجة عن استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في مخيمات الحجاج.
وأضاف اللواء العمرو أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به مؤكِّدًا وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار تمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط أسطوانات الغاز المسال ومصادرتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين التي تشمل الغرامة الماليَّة التي تصل إلى 30 ألف ريال وقال اللواء العمرو إن هناك تنسيقًا مع كافة الجهات الأمنيَّة لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة وقيام فرق السلامة بالدفاع المدني بالحج بجولات تفتيشية داخل المخيمات للتأكَّد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز وضبط المخالفين ومصادرة ما بحوزتهم وتطبيق الغرامات الماليَّة المقررة لهذا المخالفة، إضافة إلى أن هذا المنع يسري على جميع مبان ومخيمات الجهات الحكوميَّة داخل المشاعر من دون استثناء.