تعددت المشاكل الأسرية وتنوعت أسبابها ودوافعها في زمننا الحالي أكثر منه في الماضي، وكان من بين الأسباب وجود الإهمال أو سوء العشرة أو العناد وغيرها، ولكن أكثر سبب يؤول لتلك المشاكل هو قلة الوعي و الجهل بالحقوق والواجبات. وكما نعلم بأن الأسرة هي وحدة بناء أساسية وهامة للمجتمع، وبوجود أسرة سعيدة ناجحة متكاتفة وأخرى مثلها يكوّن لنا مجتمعا قويا سعيدا ومتعاضدا، تحت ظل شريعة الله عز وجل وسنة رسوله المصطفى- صلى الله عليه وسلم- الذي قال :» المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا»، بالإضافة إلى طاعة ولي الأمر وما يصدره من أنظمة.
إن من نتائج تلك المشاكل الأسرية أنه يتكون لدينا ضحايا بريئة هم الأطفال الذين يعتبرون أحد العناصر الحساسة في الأسرة، ثم يحدث النزاع الداخلي أمام أعين الأطفال فيتأثرون، ثم يتطور الأمر لحصول الفرقة بين الزوجين فيتأثرون أكثر فأكثر، ويحصل عندها النزاع حول المطالبة بحضانتهم دون اعتبار لمن هو أحق وأولى بها من الآخر، ودون مراعاة لعواقب تلك النزاعات وتأثيرها سلبا على الأطفال، فتمتلئ المحاكم بدعاوى الحضانة التي أصبحت الآن من أكثر الدعاوى المعروضة لدى محاكم ودوائر الأحوال الشخصية والمحاكم العامة سابقا.
يتبادر إلى أذهان الجميع -وذلك من أحد أسباب كثرة قضايا الحضانة- بأن القاعدة في حضانة الأطفال ثابتة وتقضي بأن» الطفل يبقى في حضانة أمه -ما لم تتزوج- إلى حين بلوغه سن السابعة، ثم بعدها يتم تخيير الابن بين البقاء مع أمه أو الذهاب لأبيه، أما البنت فتنتقل حضانتها لأبيها ببلوغها سن السابعة»، والصحيح والجاري العمل عليه حاليا في محاكمنا، أن الأصل في الحضانة هي قاعدة «الأصلح للمحضون «، ومضمون هذه القاعدة أن القاضي عندما يقدّر أن كلا من الأب والأم صالحين لحضانة الطفل؛ حينها يرى ما فيه مصلحة للمحضون ذاته، فأينما وجدت المصلحة فتكون حضانة الطفل، وكما تقول القاعدة «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله»، إلا أننا نجد أن ما يستدعي وجود مثل هذه الدعاوى أمام القضاء -رغم إمكانية حلها وديا- هو تمسك الأطراف بزعم حقه و أولويته في الحضانة أو بتخلي الأطراف عن حضانة الطفل، وفي الغالب نجد أن النساء هن من يتولين رفع دعاوى طلب الحضانة. بالإضافة إلى ما سبق، نجد أن النزاع حول الحضانة لا يتوقف بمجرد رفع الدعوى بل إن ذلك يمتد لما بعد رفعها فيقوم المدعى عليه بالمماطلة في الحضور والتخلف عن الجلسات، إلا أن نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر في مطلع العام الهجري الحالي قد حدّ من هذه المماطلة في مادته 57 في الفقرة رقم 4 حيث ذكر أنه «...إذا تخلف المدعى عليه في مسائل الحضانة، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا «.
كما أن النظام أيضا استعرض مسألة النفاذ المعجل في الأحكام، وخاصة عندما ذكر النفاذ المعجل في الأحكام الصادرة برؤية الصغير أو تسليمه إلى حاضنه، وفي حال عدم التنفيذ يتم الاستعانة بمراكز الشرطة للتنفيذ الجبري.
إن الحكم بحق الحضانة لطرف لا يعني أن ذلك الحكم قد اكتسب القطعية المطلقة حيث إن هناك عدة جوانب -تحفظ للمحكوم عليه حقه- يجب التنويه لها:
أولا: هناك مدة اعتراض على الحكم الصادر بحق الحضانة قد حددها النظام بثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
ثانيا: بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم لا يمكن الاعتراض عليه إلا بعد وجود مستجدات في الدعوى لم تكن موجودة مسبقا؛ وذلك بطريق تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.
ثالثا: الحضانة هي حق متجدد لذلك فإن الحكم الصادر فيها لا يكتسب صفة الديمومة فيمكن للمحكوم عليه أن يتقدم بطلبها في وقت لاحق.
رابعا: إن مسألة الاعتراض على الحكم لا تؤثر في تنفيذه، فيتم تنفيذ الحكم إلى حين الانتهاء من الاعتراض سواء تمت المصادقة على الحكم أو نقضه؛ حيث إن هذا النوع من الأحكام يعد من الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة التي لا تستحمل التأخير.
وحيث إن القضاء قد قرر حق الحضانة وثبوته للطرف الأصلح، فإنه لم يمنع أو يحرم الطرف الآخر من رؤية الصغير، فالقضاء يقرركذلك أحقية الطرف الآخر بمسألة زيارة الطفل حيث يقوم بتحديد وقت الزيارة ومكانها -مع مراعاة ألا يكون مكان الزيارة في مراكز الشرط- .
من هنا نلخص إلى أنه يجب الانتباه في مسائل حضانة الأطفال و الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بها قبل الخوض في تجارب عشوائية واختيارات خاطئة منذ بداية تكوين رابطة الزوجية ثم الإنجاب التي تكون نتائجها سلبية على الأطفال أولا وعلى الأسرة بكاملها ثم التأثير على كينونة المجتمع وزعزعته،كما يجب أخيرا مراعاة مصلحة الطفل قبل أن يقوم القضاء والجهات أو الهيئات المختصة بمراعاة مصلحته.