أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله أن لا تزيد عن 60 يوماً استناداً للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الثانية والعشرين والمقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 1432هـ والتي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة او مدد متوالية تزيد عن ستين (60) يوماً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك:
1. موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين (120) يوماً.
2. من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين (120) يوماً.
3. موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على مائة وعشرين (120) يوماً.
4. موظفو الجهات الحكومية العاملين في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن (120) يوماً في السنة وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة (د) والتي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1799 وتاريخ 23-1-1435هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز أيضاً للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (30) يوماً زيادة على فترة الستين يوماً.