أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأنه يجوز أن يمنح للموظفين الراغبين بالحصول على إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، مشيرة إلى أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات في خدمته الوظيفية وأن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد بالإضافة إلى ذلك أن يكون موضوع دراسته له علاقة بالعمل الذي يقوم به في الجهة التي يعمل بها كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة عشرة من لائحة الإجازات.
وأضافت الوزارة بأن المادة الثامنة عشرة من نفس اللائحة تنص على أن للجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته وفي حالة انقطاع الموظف عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع إجازته، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الإجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله.
وذكرت المادة التاسعة عشرة من نفس اللائحة أنه في حالة عدم تحقيق الغرض الذي منحت له الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة تلك الإجازة لأغراض التعيين أو الترقية حيث سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3-3-1402هـ وحدد مدد الإجازات الدراسية التي تحتسب لأغراض التقاعد بالنسبة للدارسين بالداخل بثلاث سنوات وكذلك لدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة، وأربع سنوات للدراسات الجامعية بصفة عامة عدا الطب فتحتسب لهم ست سنوات, أما الماجستير والدكتوراه فتحسب لهم ثلاث سنوات.
أما الدارسون بالخارج فتحسب لهم ثلاث سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية، وخمس سنوات للدراسات الجامعية النظرية، وست سنوات للدراسات الجامعية العلمية, وسبع سنوات لدراسة الطب بما في ذلك فترة دراسة اللغة, وثلاث سنوات للماجستير وأربع سنوات للدكتوراه.