صدر قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن تنظيم كيفية استعانة الجهات الحكومية بمنسوبي الجهات الأخرى المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للعمل لديها خارج وقت الدوام الرسمي.
أوضح ذلك معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مشيراً معاليه إلى أن الموافقة تأتي لفتح أوجه التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل ونقل الخبرة في المجالات المشتركة، وللمساعدة في سرعة سير الأعمال بما يخدم المصلحة العامة وفق ضوابط حددها القرار بالضوابط الآتية:
أولاً: مع مراعاة شروط وضوابط التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي المنصوص عليها بلائحة الحقوق والمزايا المالية، يجوز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عمله الأصلية وفقاً للشروط الآتية:
أ. موافقة الوزير المختص في الجهة المكلف الموظف بالعمل فيها.
ب. التحقُّق من قبل الشؤون الإدارية والمالية من عدم وجود تداخل زمني في التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع تكليف آخر في جهة عمل الموظف.
ج. موافقة الموظف على تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لدى جهة حكومية أخرى.
د. موافقة الوزير المختص في جهة عمل الموظف.
هـ. تزويد جهة عمله الأصلية بصورة من قرار التكليف.
ثانياً: يُعد الإخلال بأي من هذه الضوابط مخالفة إدارية تستوجب المساءلة من قبل الجهات الرقابية المختصة.
ثالثاً: تطبق الضوابط المنصوص عليها في البند «أولاً» في حالة انتداب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى.