قرأت في عدد الجزيرة رقم 15222 في 4-8-1435هـ ما أكده مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج من أنه لا توجيهات رسمية تمنح المرأة رخصة قيادة، وإذا ارتكبت حادثاً يطبق عليها النظام.
وتعليقا عليه أقول: ما هو المستند النظامي الذي يمنع منح المرأة رخصة قيادة؟ وهل يوجد في نظام المرور في المملكة أو في أنظمة المرور العالمية ما يمنع المرأة من قيادة السيارة أو عدم منحها رخصة قيادة.
فإذا كانت مواد المخالفات في نظام المرور تطبق عليها في حال ارتكابها مخالفة مرورية، كما يقول اللواء، فمن الأولى أن تمنح رخصة قيادة تحمي بها نفسها من تطبيق المخالفات في النظام، فكل أنظمة المرور في العالم تقرر أن الرجال والنساء سواسية في الحقوق والواجبات في اتباع أنظمة وتعليمات المرور وتطبق على الجميع مواد المخالفات المرورية، ويمنحون رخص قيادة تخولهم قيادة المركبات: فلماذا تشذ المملكة عن هذه القاعدة العالمية؟