أخذ حذاء الغير
* أحيانًا أخرج من المسجد ولا أجد حذائي ولكن قد أجد حذاءً آخر يشبهه ويغلب على ظني أن صاحبه قد أخطأ فأخذ حذائي مكان حذائه فهل لي أن آخذ الحذاء المتبقي؟
- الفقهاء ينصون على مثل هذه المسألة ففي الزاد وغيره ذكروا أن من أُخذ نعلاه فوجد مكانهما غيرهما فهي لقطة لا يجوز له أن يأخذها بنية التملك ولا يجوز له أن يستعملها إنما يأخذها بنية التعريف لكن هناك لقطة لا تلتفت إليها همة أوساط الناس من الأنواع الرخيصة التي إذا تركها صاحبها يغلب على الظن أنه لن يرجع إليها فمثل هذه أمرها سهل لاسيما إذا اشتدت الحاجة إليها فقد يخرج من المسجد في شدة الحر في الرمضاء الشديدة فإذا أخذ هذا النوع الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فيُرجى أن لا بأس إن شاء الله تعالى على أنه يعيدها إذا استغنى عنها أو يتصدق بنية صاحبها وأما بالنسبة لحذائه فيعوضه الله خيرًا منها إذا عدل عن مال أخيه الذي لم تطب نفسه به. وإذا كانت الأحذية متشابهة ويغلب على الظن أنه أخطأ في لبس حذائه وترك هذه يغلب على الظن فإن احتاج إليها ولبسها ثم أعادها لا مانع إن شاء الله تعالى كما ذكرنا سابقًا.
* * *
النيابة في الصيام عن الميت
* مات والدي رحمه الله بسبب مرضه الذي استمر مدة من الزمن فأدركه الصيام ولم يستطع الصوم بسبب المرض فهل الأفضل أن أصوم عنه أو أن أطعم عنه بقدر تلك الأيام؟
- ثبت في الحديث الصحيح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهذا هو الأفضل والصوم يشمل ما وجب بأصل الشرع كرمضان وما أوجبه المسلم على نفسه كالنذر وإن كان رأي شيخ الإسلام وابن القيم أن الحديث محمول على النذر وأن ما وجب في أصل الدين فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة وحينئذ يُطعم عنه وعلى كل حال إذا وجد من أولياء الميت متبرع يصوم عنه فجزاه الله خيرًا فتبرأ ذمة الميت إن شاء الله تعالى وإن لم يتبرع أحد من أوليائه بالصوم عنه فإنه يُطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف صاع يقدر بكيلو ونصف من الطعام.
* * *
تقديم صلاة العشاء للمسافر
* شخص مسافر وسيصل إلى بلده في وقت صلاة العشاء وحيث إنه سيكون متعبًا فور وصوله هل له أن يجمع العشاء مع المغرب قبل أن يدخل البلد؟
- ما دام الشخص متصفا بالوصف المؤثر الذي هو السفر الذي يبيح له الجمع فلا مانع من الجمع بين المغرب والعشاء حال السفر ولو غلب على ظنه أنه يصل قبل وقت العشاء أو في أول وقتها قبل صلاة الناس لكنه لو أخر العشاء بحيث يغلب على ظنه أنه يصل ويصلي مع الناس حيث ينادى بها في المسجد لكان أولى في هذه الصورة، ومع ذلك إذا صلى في مثل هذه الحالة في رحْله أو جمع في سفره ثم وجد الناس يصلون فالمستحب له أن يعيد هذه الصلاة استحبابا كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم المسجد والناس يصلون فصلوا معهم أو صلِّ معهم فإنها تكون لك نافلة».
* * *
بيع بطاقات شحن الجوال
* بعض شركات الاتصالات تضع عروضا على بطاقات شحن الهواتف بقصد إعمال العملاء على الشراء فتجعل على سبيل المثال البطاقة التي تحوي مائتي ريال بمائة وخمسين ريالا فهل يوجد ما يمنع من شرائها؟
- البطاقة ليست مقصودة لذاتها وإنما المقصود المنفعة التي تشتمل عليها هذه البطاقة والمنفعة عرض يجوز بيعها وشراؤها بأي قيمة يحددها صاحبها ما لم يضر بالناس فإذا رأى الإقبال عليها وباعها بقيمتها لا يلام وإن رأى الإعراض عنها ورأى من الدعاية لها أن ينزّل من قيمتها فلا حرج لأن المقصود المنفعة والمنفعة ليست من الأموال الربوية وهذه البطاقة التي كُتب عليها مائتا ريال لا يباع ولا يشترى لو ذهبت بها إلى محل تجاري وقلت: أعطوني عرضا بهذه البطاقة بقيمة مائتي ريال، ما رضوا بذلك وإنما المقصود منها المنفعة فإذا زاد في قيمتها أو نقص فلا حرج في ذلك لأنها مما يباع نسيئة وليس المراد ما كُتب عليها وليست بنقد.