دعا مجلس الشورى إلى تكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة.
وطالب المجلس خلال الجلسة العادية الـ44 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ هيئة المدن الاقتصادية بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة، وإلى إسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأكد المجلس إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/ 1434هـ، أكد على أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.
وفي جانب آخر، وافق على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي خلال استماعه لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح، حيث يتكون مشروع النظام من 22 مادة، وينشأ بموجب هذا النظام مراكز للأحياء في مناطق المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق.
ومن أبرز مواد مشروع النظام تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة، ويتكون مجلس إدارة الحي من خمسة من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات.
ويختص مجلس إدارة الحي بإقرار البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية والتدريبية والإشراف على تنفيذها، واقتراح وتشجيع المشروعات التعاونية بين أفراد الحي، وبذل المساعي لحل المشكلات الاجتماعية بين أفراد الحي. وفي شأن آخر لم يوافق على توصية لجنة الشؤون المالية والتي نصها (عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود).
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن مقدم المقترح يهدف لإنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، ويوجد الأدوات التي تحقق هذه الغاية واستثمارها بعوائد على المدخرين.
كما أكد المقترح على أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها وهي المشروعات العمرانية وله أن يسهم في رأس مالها و استثمار الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.
واستندت اللجنة في رفضها لدراسة المقترح إلى أن أهداف مشروع النظام المقترح يتضمنها نظام البنك السعودي للتسليف والادخار في الفقرة (د) من المادة 4 من النظام ونصها « يهدف البنك إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، وكذلك الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من المادة 7.
وأشارت إلى أن المجلس سبق له أن أصدر عدة قرارات لتفعيل برنامج الادخار منها القرار رقم 31/17 في 3/ 5/ 1435هـ
3/ نصه «على بنك التسليف والادخار وضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار»، كما طالب المجلس في قراره رقم 4/4 وتاريخ 13/ 3/ 1435هـ بالعمل على تطوير إستراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، وأكدت اللجنة أنها تتابع تنفيذ قرارات المجلس والإجراءات المتخذة لتفعيل برنامج الادخار وضمنت تقريرها نسخة من الإجراءات التي يقوم بها البنك لتنفيذ القرارات الخاصة بتفعيل برنامج للادخار.
من جانبهم، عارض عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة توصية اللجنة، مؤكدين ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية.
كما طالب أحد الأعضاء بنشر وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع خاصة مع تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية، وتناقص الحسابات الادخارية للمواطنين السعوديين، ورأى عضو آخر أن تتم دراسة نظام البنك السعودي للتسليف والادخار وتطوير مواده بما يوجد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها تتوازى في نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، ومن ثم ستقدم للمجلس تقرير متكامل عنه في جلسة لاحقة بإذن الله.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، حيث رأت الحكومة ضرورة إيجاد غرامة مالية نظراً لكثرة حالات فقدان التصريح.
من جانبها، أكدت اللجنة البقاء على رأيها السابق وهو عدم الموافقة على فرض الغرامة المالية، وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، صوت المجلس بالأغلبية على الإبقاء على قراره السابق رقم 30/16 وتاريخ 5/ 6/ 1434هـ، وهو عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده.