الجزيرة - سعد العجيبان:
أوضح معالي مساعد مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن ما صوت عليه المجلس بشأن برامج اللياقة البدنية والصحية في مدارس البنات، إنما هو دراسة وليس فتوى حول حكمها، مبينا أن الدراسة لا تعني الإقرار، بيد أن ما دعا إليها ما هو مطروح من عدد من الكتاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها.
وأشار د. الحمد خلال لقاء صحفي عقده في مقر المجلس أمس الاثنين أن ما صوت عليه المجلس بهذا الشأن قد بني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حول تقرير وزارة التربية والتعليم، وهي توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوافر في التوصية الإضافية الشروط المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من قواعد عمل المجلس واللجان.
وأكد د. الحمد أن هذا الأمر ليس بجديد فقد سبق أن صدر عن مجلس الشورى عام 1424 للهجرة في البند «سادساً» من قراره رقم 74 / 51 وتاريخ 21 / 10 / 1424 هـ ما نصه:
(دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة).
ورفع الأمر للمقام السامي الكريم، ومن ثم صدر توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للمجلس والجهات ذات العلاقة بالبرقية 7 / ب / 40538 وتاريخ 7 / 8 / 1425هـ بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب ؛ لدراسة ذلك.
وأبان أن ما وافق عليه المجلس يعد تأكيداً للتوصية السابقة، ولا سيما أنه قد جرى العمل في المجلس على التأكيد على قراراته السابقة، عندما يكون قراره السابق متضمناً موضوعا معينا هو محل بحث ومناقشة، ومحل اهتمام المواطنين.
وحول إمكانية استفتاء مجلس الشورى لهيئة كبار العلماء بشأن التوصيات المطروحة التي تحتاج إلى فتوى قبل طرحها للمناقشة، أوضح د. الحمد أن مرجع المجلس حسب نظامه هو الملك، وهيئة كبار العلماء محل احترام وتقدير المجلس، وفي حال وجود فتوى صادرة في موضوع معين فإن المجلس لن يستطيع المساس بها أو عمل أي شيء بها.
وأشار إلى أن قرار المجلس هو دراسة، فعند تقديمه القرار إلى مجلس الوزراء سيتم تشكيل لجنة لدراسته من الجهات المعنية، ومن المؤكد أن تلك الجهات ذات العلاقة بالنواحي الشرعية ستكون موجودة، ففي حال وجود محذور شرعي لن يمر هذا القرار.
مبينا أن القرار يتعلق بالدراسة وليس بالتطبيق الفوري، وهو مذيل بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع طبيعة المرأة، مشددا على أن المجلس ملتزم التزام تام بما تلتزم به الدولة بشأن فتاوى هيئة كبار العلماء.
وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، كما طالبت الرئاسة بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون توصيتين إضافيتين قدمها عضو المجلس الدكتور إبراهيم أبو عباة والأستاذ عساف أبو اثنين.
جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433 / 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، قرر كذلك دعوتها إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً معاليه إلى أن هذه توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب.
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويركز مشروع النظام الذي يحتوي على خمس عشرة مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف. وقد أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض المواد إضافة أو تعديلات صياغية.
وعدلت اللجنة في المادة الأولى في تعريف الجهة حيث أصبح التعريف: كل وزارة أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها. يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة وذلك ليشمل جميع موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة.
كما قلصت اللجنة في المادة الثالثة فترة الجرد للصندوق المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وللمستودع ستة أشهر بدلاً من سنة، حيث رأت اللجنة أن الفترة متباعدة خصوصاً مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد.
وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة المتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة التي نصت على «من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية» حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة.
وفي المادة الحادية عشرة المتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل، حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي وصفته بالمتوازن الذي يحقق الهدف المقصود من ورائه.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية أن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات؛ لأن مشروع النظام يحدد المخالفات التي تجرم من يقع فيها ممن يباشرون الأعمال الخاصة بالمال العام ولا تحدد الجزاءات، فيما رأى آخرون أنه لا يجب أن يحيل مشروع النظام عقوباته إلى أنظمة أخرى.
وأيد أحد الأعضاء ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات أو أن يتم دمج مواد هذا المشروع مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.
وفيما يخص العهد المالية أيد عدد من الأعضاء تعديل مدة الجرد إلى مرة كل ثلاثة أشهر لكنهم توقفوا عند المستودعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يصعب جرد المستودعات كل ستة أشهر نظراً لطبيعة الموجودات فيها ولأن جرد المستودعات يترتب عليه تعطيل العمل فيها خلال فترة الجرد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.