أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، بالالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة» عند البدء في إجراءات إصدار التراخيص، وتوجيه الإدارات المختصة للأخذ بما جاء في النموذج الإرشادي الذي أصدرته الوزارة الذي يتضمن إجراءات وشروط إصدار رخص البناء والتشغيل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
ويشتمل النموذج الإرشادي على شروط إصدار رخص بناء محطات الوقود التي تتطلب هوية صاحب الطلب وأن يكون حاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أو عقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، فضلاً عن عقد موثق مع أحد المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توفر المخططات الهندسية للمشروع وأن تكون معتمدة من مكتب هندسي وموافق عليها من قبل المنشأة المؤهلة، إضافة إلى عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية معتمد من الأمانة أو البلدية، ودراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع للمواقع الحكومية.
كما يحتوي النموذج على بيان بالإجراءات الواجب إتباعها عند إصدار رخص بناء محطات الوقود، ويشمل مراجعة طلب إصدار رخصة البناء، ومستندات الملكية والمخطط التوضيحي الذي يحدد موقع المحطة، مع الالتزام بتعبئة النموذج المبدئي (رقم 1) ، والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل لأخذ موافقتها على الموقع، واستكمال متطلبات الرخصة التي يتم التأكد فيها من مطابقة الموقع لإقامة محطة الوقود ومطابقة الأمانة والبلدية لمستندات الملكية.
أما بالنسبة لإصدار رخص التشغيل لمحطات الوقود فقد تضمن النموذج الإرشادي الشروط المطلوبة لإصدارها والتي تشمل هوية مشغل المحطة سعودي أو مستثمر أجنبي حاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، وشهادة التأهيل لدى الوزارة، وعقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطة من منشأة مؤهلة، وشهادة معايرة المضخات من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى بعض الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة التشغيل والتي تشمل التأكد من تنفيذ المشروع ويتم فيه القيام بدراسة التقرير النهائي المقدم من المكتب الاستشاري المشرف والوقوف على الطبيعة للتأكد من سلامة التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على تشغيل المحطة كالدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة والهيئة العامة للسياحة والآثار للمحطات فئة (أ)، ومطابقة الموقع لاشتراطات اللائحة، وأخيراً تزويد الجهات المعنية كالدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل والهيئة العامة للسياحة بصورة من رخصة التشغيل بعد إصدارها.
كما تضمن النموذج الإرشادي التأكيد على عدم البدء في إجراءات الترخيص إلا بعد تحقق جميع الشروط، والتأكد من تأهيل المنشأة المشغلة للمحطة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة، وإتباع إجراءات إصدار الرخصة بالترتيب الموضح في المطوية، مع التأكد من تدوين اسم المنشأة المشغلة على رخصة البناء، كما أشارت إلى تجديد رخصة التشغيل للمحطات القائمة حالياً على الطرق الإقليمية حتى تاريخ 9/4/1437هـ الذي تنتهي فيه مهلة السنتين المحددة باللائحة ومن ثم يتم العمل على تجديد رخصة التشغيل كل سنتين، كما تلتزم الأمانة أو البلدية بفتح ملف خاص لكل محطة يحمل رقماً خاصاً بالمحطة ومستنداً إلى إحداثيات الموقع، ويحتوي هذا الملف على كل ما يتعلق بهذه المحطة من رخص ومستندات وتقارير وما يتخذ في شأنها من قرارات وأحكام.