كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة في قطاع الأعمال، أن مجلس المنافسة وجه تحذيرات عن طريق مجلس الغرف السعودية تتعلق بمناقشة بعض اللجان في الغرف التجارية الصناعية مواضيع ومقترحات تخالف قوانين وأنظمة المنافسة العادلة المعمول بها بالمملكة، وتهدف إلى ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسات المشروعة بين المنشآت العاملة في السوق المحلية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا التحرك من قبل مجلس المنافسة جاء بعد أن لوحظ مناقشة اللجان الوطنية في مجلس الغرف أو اللجان في الغرف التجارية الصناعية خلال اجتماعاتها الدورية بعض الأمور التي تكون مخالفة لنظام المنافسة، والتي منها: التحكم في أسعار السلع والخدمات، افتعال وفرة مفاجئة في السلع وتداولها بسعر غير حقيقي، تقاسم الأسواق والعملاء، وحجب السلع والخدمات بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت منافسة.
وأكد مجلس المنافسة في تعميم موجه إلى أمين عام مجلس الغرف السعودية، بشأن تطبيق نظام المنافسة في جميع دول العالم والأثر الإيجابي المتمثل في تعزيز المنافسة العادلة، حرص المجلس على نشر ثقافة المنافسات المشروعة بين أوساط قطاع الأعمال المحلي، حيث أن نظام المنافسة يهدف إلى تحقيق وتشجيع المنافسة العادلة والشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بهذه المنافسة، وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية لتتمكن المنشآت العاملة في السوق من الالتزام بهذا النظام ولوائحه والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.
ومن المعلوم أن هدف نظام المنافسة الرئيس هو سَن قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذت مؤخراً إجراءات جديدة حازمة من شأنها تعزيز إستراتيجية المنافسة وردع منتهكي قوانين وأنظمة المنافسة العادلة وبما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية، تشمل تغليظ العقوبات والغرامات وربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشأة التي يثبت انتهاكها لتلك القوانين بما لايتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إلزام المنشأة المخالفة وفي جميع الأحوال برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.