أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: دعم المقاتلين في الخارج ماليا بمبالغ مالية ضخمة، متخذين إحدى المؤسسات الخيرية غطاء لهم, والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا, جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة, وحيازة الأسلحة والذخائر, حيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام, السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق, وغير ذلك من تهم, علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن لـ13 آخرين من 10 سنوات إلى سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أشهر وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وثلاث سنوات وفقا للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه وفقا للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه وفقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر وفقا للمادة (10) من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
13. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثالث عشر لعدم كفاية الدليل.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة وحدة التخزين من نوع توشيبا المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
15. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة بدءا من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنة واحدة بدءا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل.
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما, وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.