الحقوق الثابتة التي كفلها الإسلام للمرأة أضاعت الكثير منها الأعراف والتقاليد والعديد من نصوص الكتب التراثية بحكم ما أضافه بعض مؤلفي كتب الفقه وشراح النصوص في كتب الحديث، مثل قولهم: المرأة جوهرة مصونة ودرة مكنونة أفضل مكان لها هو بيتها ثم التأكيد بأن رسالتها في الحياة تنحصر في خدمة الرجل وتربية الأطفال، ولأن المرأة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هي شريكة الرجل في السقي والفلاحة وتربية المواشي وحركة البيع والشراء والمشاركة في الظروف الاستثنائية الصعبة في زمن الحرب كتقوية العزائم وإسعاف المصابين، كل هذه الأعمال والمواقف بحكم ما أثبتته الشواهد التاريخية تؤكد أن المرأة هي الشريك الفاعل والحقيقي للرجل وهذا ما يتطلب أن تكون واجباتها موازية لواجباته وحقوقها موازية لحقوقه، فلا يوجد نص شرعي يمنعها من مزاولة التجارة والبيع والشراء ولا يوجد نص يمنعها من مزاولة الأعمال الشريفة، كما أن اشتراط موافقة ولي الأمر على كل شيء يتعلق بخروج المرأة إلى الأسواق أو إلى ميدان العمل الكريم أو الدراسة فيه اعتساف لحق المرأة الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده.