السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم في عددها رقم (15063) الصادر يوم الأربعاء الموافق 22-2-1435هـ بعنوان «التقاعد بالميلادي والترقيات بالمفاضلة» بقلم الدكتور محمد بن يحيى الفال، الذي تطرق فيه إلى تطوير نظام الخدمة المدنية وقضيتي التقاعد والترقيات العليا، ومقترحه بمد سن التقاعد سنتين ليكون بالهجري 62 سنة، أو بالسنة الميلادية 60 سنة، ليكون مطابقاً لأنظمة دول العالم بما فيها الدول التي سوف نرتبط معها بوحدة كدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقتراحه أيضاً أن تكون هناك آلية للمفاضلة للترقيات على الوظائف العليا من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة، لتحقق تكافؤ الفرص في الترقيات بدلاً من الترشيح من قبل رئيس كل قطاع وجهاز حكومي.
ووزارة الخدمة المدنية إذ تقدِّر لـ»الجزيرة» والكاتب اهتمامهما بقضايا الخدمة المدنية تود أن توضح أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية تخضع للمراجعة الدائمة والمستمرة، لمواكبة ما ظهر من مستجدات وما أفرزته التطبيقات العملية لها، خلال السنوات الماضية، وكان من ثمرة ذلك صدور العديد من القرارات التي تعالج كثيراً من الإشكالات أو تعديلاً في بعض المواد النظامية من مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صدور العديد من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تباعاً من مجلس الخدمة المدنية بعد مراجعتها ودراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية.أما ما تطرق إليه الكاتب بحساب سن التقاعد من الهجري إلى الميلادي فمحكوم بنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29-7-1393هـ وهو من اختصاص المؤسسة العامة للتقاعد.
أما تمديد الخدمة بعد سن التقاعد فمنظم بموجب قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع المحالين على التقاعد، التي تنظم من يتم تمديد خدماتهم أو التعاقد معهم، وهي كغيرها من اللوائح والإجراءات تخضع للتعديل والمراجعة والتطوير بناءً على ما يرد من اقتراحات وآراء متى ما تطلب الأمر ذلك.
أما موضوع الترقيات العليا والمفاضلة عليها فتجدر الإشارة إلى أن الترقية للمرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة تختلف في ضوابطها النظامية وإجراءاتها عن الترقية للمراتب العشرة فما دون، نظراً لحساسية تلك الوظائف وكون شاغلها يمارس بصورة مباشرة المشاركة في رسم سياسة الجهاز ويشارك في تنفيذ أهدافه. لذا فقد أوكل للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة اختيار الشخص الملائم لتشغيل أي منها، بعد تحقق الشروط والضوابط، التي نصت عليها المادة الرابعة من لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 686) وتاريخ 15-3-1435هـ المعتمدة بالأمر السامي الكريم رقم (7/ب/ 6437) وتاريخ 1-6-1421هـ، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة من اللائحة المشار إليها أعلاه (يقوم الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بتشكيل (فريق عمل) مؤقت يختارهم من كبار موظفي الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى شغل أي من الوظائف الشاغرة المعتمدة في المراتب (11 و12 و13) تكون مهمته ما يلي:
- حصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظائف المراد شغلها في المراتب (11 و12 و13).
- مراجعة مؤهلات المرشحين ونشاطاتهم وتقارير أدائهم، ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءاتهم لشغل هذه الوظائف.
- ترجيح ترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة، مع ذكر أسباب الترجيح، ويعد (فريق العمل) تقريراً بذلك يتم عرضه على الوزير المختص لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة.
وأخيراً فما تطرق له الكاتب والمتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية، فذلك ليس من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
شاكرين ومقدِّرين نشر التوضيح.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير