الجزيرة - شالح الظفيري:
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن رفض الغرف التجارية الصناعية الكبري بكل من الرياض والشرقية وجدة، طلب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بمساهمة كل غرفة بمبلغ (5 ملايين ريال) لإنشاء صندوق يخصص لدعم ومساندة مبادرات الوزارة في مكافحة الغش التجاري والتستر ومخالفة المواصفات والتأثير على المنافسة الشريفة، بما في ذلك منح مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات للوزارة ينتج عنها ضبط مخالفات جسيمة لدى المحلات والمخازن والمستودعات وأماكن الإنتاج.
وأشارت المصادر إلى أن طلب الوزير تضمن تحديد مبلغ المساهمة بخمسة ملايين ريال يفتح لها حساب بنكي خاص بهذا الصندوق، على أن يتم تشكيل لجنة من الوزارة والغرف للاتفاق على آليات ومجالات الصرف والرفع بها للوزير بعد انتهاء عمل اللجنة.. كما أوضحت المصادر أن رفض الغرف لطلب الوزير جاء لعدة أسباب منها، أن نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 30/4/1400 هـ، في مادته الخامسة من الباب الثاني قد حدد اختصاصاتها في دعم وتهيئة البيئة الاستثمارية وممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويقصر استثمار أموالها لتحقيق هذا الغرض، دون أن تعطى الغرف حق التصرف في أموالها بأي وجه من أوجه التبرع أو المشاركة المالية في إنشاء الصناديق، بالإضافة إلى أن الغرف تمر بظروف تحولات نوعية على مستوى مواردها المالية، إذ تتجه خدمات الجهات الحكومية إلى التعامل الإلكتروني، الذي يقلص بدوره عائدات الغرف، فضلاً عن أن الغرف تواجه قضايا مع جمعية حماية المستهلك التي تطالب هي الأخرى بنسبة من إيرادات التصاديق على الوثائق التجارية، إلى جانب دعم الغرف لمجلس الغرف السعودية بخمسة ريالات يتم اقتطاعها من التصاديق.
وأشارت المصادر إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4/5/1425 هـ، يشير في مادته التاسعة إلى أنه تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد عن 30 % من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي، وكذلك نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23/4/1429 هـ، حيث نصت مادته الـ 11 على أنه تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة 25% من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساند من غير الموظفين في الكشف عن حالات الغش التجاري، وأيضاً المادة الـ 16 التي نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، وكذلك فإن نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 4/5/1425 هـ، قد نصت مادته الـ 12 على عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال».