Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناFriday 09/08/2013 Issue 14925 14925 الجمعة 02 شوال 1434 العدد

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

أفاق اسلامية

دراسة علمية عن (حقوق المسجون في الفقه الإسلامي) تؤكد:
الشريعة كفلت جميع الحقوق للمسجونين ولا يجوز إهمالها أو الاعتداء عليها ويحاسب من يفعل ذلك

رجوع

الشريعة كفلت جميع الحقوق للمسجونين ولا يجوز إهمالها أو الاعتداء عليها ويحاسب من يفعل ذلك

الرياض - خاص بـ(الجزيرة):

أكد الأكاديمي المتخصص في العلوم الشرعية الأستاذ الدكتور/ حسن عبد الغني أبوغدة أن الدين الإسلامي كفل جميع الحقوق للمسجون سابقاً في ذلك القوانين والأنظمة الوضعية، وأن النصوص الشرعية والفقه الإسلامي ذاخرة بالكنوز والنفائس ذات الصلة بحقوق السجين أيا كانت، وبين أنه يراد بحقوق المسجون في الفقه الإسلامي: المصالح الثابتة للسجين، المقررة له في الشرع وما يتوافق معه في النظام، والتي يجب حمايتها، ولا يسوغ إهمالها، أو الاعتداء عليها.

جاء ذلك في دراسة علمية بحثية للدكتور حسن أبوغدة بعنوان: (حقوق المسجون في الفقه الإسلامي).

وقد استهل دراسته بأن السجن مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وبين أن المراد بالسجن: تعويق الشخص ومنعه من الخروج إلى أشغاله ومهماته، وليس له الصدارة والأولوية بين أنواع العقوبات التعزيرية الأخرى كما هو الحال في القوانين الوضعية، كما أنه لا يجوز تعطيل الحدود والمعاقبة على جرائمها بالسجن.

وبين أن السجن نوعان: الأول: للاستيثاق، كالحبس للتهمة وللاحتراز من وقوع ضرر، ولاستيفاء عقوبة الحد. والثاني: للتعزير، وهو الأبرز في موضوع السجن عامة، وغايته تأديب المسجون وإصلاحه، وله موجبات وأسباب وقواعد وأصول مفصلة.

وذكر د. أبو غدة: أن للشريعة الإسلامية اهتماماً هادفاً ومبكًراً بحقوق المسجون، مع السعي في تنفيذها بصدق وحزم، ومن تلك الحقوق حق السجين الموقوف في التحقٌق من اتهامه، وحقه في تعجيل محاكمته وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ومن ذلك حقٌه في الحفاظ على نفسه وسلامة بدنه، وعلى كرامته الإنسانية، فلا يجوز الاعتداء على جسمه، ولا أعضائه، ولا تعذيبه، ولا إهانته بالضربِ والتجويع والسب والشتم، أو حرمانهِ من النوم والراحة، وحق السجين في تعويضه ـ حال ظهور براءته ـ عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به على سبيل الإهمال أو العمد.

ومن حقوقه: محافظةُ الجهات المختصة على أمواله وممتلكاته من التعدي عليها، أو تضييٍعها، أو إهمالها، ووجوب تسليمِها لمن يريد ،أو إعادتها إليه عند الإفراج عنه، كما أن من حقوق المسجونين في الإسلام فصل النساء عن الرجال في سجون خاصة، وفصل الأحداث عن الكبار، وفصل المتهمين الموقوفين عن السجناء المحكومين، وفصل المحكومين بديون مالية عن المحكومين بجرائم جنائية، وفصلُ السجناء السياسيين عن غيرهم، وفصلُ العسكريين عن غيرهم، ولكلً صنفٍ معاملةٌ تناسب الغاية من حبسه، كما أن للسجين حق توفير قواعد السلامة له في موضع سجنه، من حيث اتصافه بالسعة، والإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية، والتهوية، والنظافة، واعتدال الجو. . وقد كانت هذه الأمور متوفرة في أماكن الحبس في العصر النبوي وعصور الحكام المسلمين بعده، وللمسجون الحقٌ في تأمين أسباب النظافة الشخصية والموضعية له، وتأمينِ الرعاية الصحية والطبية، ومعالجته ولو في خارج السجن حين الحاجة إلى ذلك، ومن حقوق المسجون قيامُ الدولة بالإنفاق عليه، وتأمين ما يحتاج إليه من لباس وفراش وماء وإضاءة وأسباب الدفء في البرد الشديد، وكذا تمكينه من أداء الشعائر الدينية، ومن أسباب الطهارة، ومن صلاة الجماعة، والجمعة، والعيدين، ومعرفته أوقات الصوم، ولا يُمنع من قيامه ببعضِ العبادات والتواصل الاجتماعي خارج السجن إن لم يترتب على ذلك مفسدة بحسب تقدير الجهات المختصة، كعيادة قريبة المريض، أو صلاة الجنازة عليه، وكذا تمكينه من أسباب العلم والثقافة ؛ لما لذلك من أثر في صلاحه وتعديل سلوكه، ومن حقوق المسجون أيضاً: تمكينُه كذلك من العمل في السجن بأجرٍ عادل في مهنة أو صَنعة كريمة تنفعه وتؤمًن له موردَ رزق بعد الإفراج عنه، واحترامُ كرامته الإنسانية، وعدمُ تكليفه بالأشغال الشاقة، وللمسجون الحقٌ في التواصل الاجتماعي داخلَ السجن وخارجَة، كاتصاله بالسجناء الآخرين المأمونين، وحضوره صلاة الجماعة، والجمعة، والعيدين، وتمكينه من الخلوة بزوجته في موضع خاص، وزيارةِ أقربائه وأصحابه له، وتمكينِه من مراسلتهم، ومن الاطًلاع على وسائل الثقافة والعلم والإعلام، ومن متابعة حقوقِه الاجتماعية والمدنية وغيرها في داخل السجن وخارجه، وللسجين الحقٌ أيضاً في ممارسة التصرفات ذات الصلة بالأمور المدنية والجنائية المتصلة به من غير إخلال بما سُجن له، وذلك كالبيع، والشراء، والتأجير، والتوكيل، والوصية، وعقد الزواج لنفسه ولغيرِه ممن له الولاية عليه، وكذا التطليقٍ، والمخالعةِ، والمطالبةِ بالقصاص لنفسه أو لوليه، والمخاصمةِ عند القاضي، وأداء الشهادة أو الإقرار أمامه.

وذكر الدكتور أبوغدة أنه: يُمنع موظفو السجون من التعدي في تأديب المسجون، كحبسِه بغير حق، وتأخير الإفراج عنه، والإساءةِ إلى سمعته، وشتمه، والتمثيل بجسمه، وضربِه ضرباً غير مبرًر، وتجويعِه، وتجريِدِه من ملابسه، ومنعِه من أداء الفرائض، وتعريضِه للحرٍ والبرد الشديدين، وإغراءِ الحيوان به ليؤذيه، فإن فُعل به شيءٌ من ذلك، فله الحقٌ في المطالبة بالقصاصِ والتعويضِ الماديٍ والمعنوي عن الأضرار التي نزلت به، وأردف يقول: ومن حقوق المسجون تهيئتُه للخروج من السجن قبيل الإفراج عنه بإعلاء نفسيته، وزيادةِ تواصله الاجتماعي بمن هم خارجَ السجن من الأقرباء، والأصدقاء، والمؤسساتِ الاجتماعية والاقتصادية، وتزويدُه بما يحتاج إليه من مال ولباس، وبوثائقَ تتضمن مشروعيةَ الإفراج عنه، وما تَعلًمه من صَنْعةٍ أو مهْنة، ومن حقوقه عدمُ تأخير الإفراج عنه إذا وُجِدت موجباتهُ وأسبابه، كثبوتِ براءته، وظهور علامات التوبة التي عُلٍق عليها حبسه، وكالعفوِ عنه، وانتهاءِ المدة التي حُكم بها عليه، ومن حق السجين على الجهات المختصة قيامُها بالتحقٌق من احترام حقوقه وعدم الاعتداء عليها، ومجازاةِ المخالفين لذلك.

وأكد الدكتور حسن أبوغدة: أن التاريخ الإسلامي حافل بالتطبيقات العملية التي تؤكد التزام المسلمين إجمالاً بهذه الحقوق، التي أخذت طريقها إلى عالم الواقع، وكان لها أثر حسن في استصلاح المسجونين.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة