الجزيرة - نواف المتعب:
أكَّد لـ«الجزيرة» مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن لجنة الصلح والتسوية بين المكلّف المخالف والمصلحة قبل الرفع بالقضية إلى اللجان الابتدائية ما زالت قيد الدراسة لتحديد آلية عمل تلك اللجنة ومهامها وأعضائها وفقاً للممارسات في مصالح الضرائب المماثلة.
وبشأن اللوائح المنظمة لمعايير احتساب الزكاة لشركات التمويل، قال المفلح: إن الزكاة فريضة حددت قواعدها وأحكامها الشريعة الإسلامية، والمصلحة تضع الإجراءات والتعليمات المنظمة لعملية التطبيق والتحصيل على سائر المكلّفين في ضوء المراسيم الملكية والفتاوى الشرعية والقرارات الوزارية والتعاميم، وعليه تجبي المصلحة الزكاة الشرعية على نشاط شركات التمويل شأنه شأن سائر عروض التجارة الأخرى وطبقاً للقواعد النظامية المطبّقة على عموم المكلّفين، علماً بأن وعاء الزكاة النهائي يتضمن عناصر أهمها رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة وأرباح العام ويستبعد منه كثير من العناصر أهمها قيمة الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات في رؤوس أموال شركات أخرى وخسائر العام والخسائر المرحلة المعتمدة من المصلحة، ويخضع صافي الوعاء للزكاة الشرعية بنسبة 2.5%.
وحول التطور في تضييق الخناق على المتهربين من دفع الزكاة والضريبة، أشار المفلح إلى أن مكلّفي الزكاة والضريبة معظمهم ملتزمون أمام المصلحة بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية وتسديد الزكاة والضريبة المتوجبة عليهم بموجبها في المواعيد النظامية، ولم نلحظ من بينهم من يتعمد التهرب من دفع الزكاة أو الضريبة، غير أن بعض صغار المكلّفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وعدم إنهاء أوضاعهم الزكوية معها أولاً بأول وذلك من قبيل التهاون والتقاعس لا من قبيل الامتناع أو الإنكار، ويعزى ذلك لعدم وجود غرامات على من يتأخر في تسديد زكاته عن موعدها المحدد.
(طالع الإقتصاد)