Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناSaturday 06/07/2013 Issue 14891 14891 السبت 27 شعبان 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

الاقتصادية

قانوني يفصل لـ«الجزيرة» أبعاد الأنظمة التمويلية في جوانب الشفافية وآليات الرقابة
أنظمة التمويل الجديدة تلزم الممولين بتضمين العقود توزيع تكاليف الأجل على الأقساط

رجوع

أنظمة التمويل الجديدة تلزم الممولين بتضمين العقود توزيع تكاليف الأجل على الأقساط

الجزيرة - سالم اليامي:

أكد مختص قانوني أن مؤسسة النقد أحسنت صنعاً في التأكيد على الشفافية مع العميل وبيان ما له وما عليه، وعدم ترك ذلك لتقدير البنوك والممولين وحدهم، حيث اشترطت الأنظمة على الشركات أن تزاول أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, وأن تصيغ عقودها بناء على ما تقرره لجان شرعية لكل شركة، أما الرسوم وعمولات الخدمات الإدارية التي تتقاضاها الشركات لقاء كل عقد فيجب ألا تتجاوز ما يعادل 1% من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال.

وقال عاصم بن عبد الوهاب العيسى المحامي والمستشار القانوني إن البنوك صاغت عقودها التمويلية بما يحمي جانبها ومضاعفة أرباحها على حساب عملائها، فحين يقترض عميل من البنك مبلغ 100 ألف ريال، يسدد على 60 قسطاً, بواقع عمولة مركبة قدرها 5 %، أي أن مبلغ العمولة (الربح) لكامل الأجل قدره 25 ألف ريال, بالإضافة إلى رسوم خدمات إدارية مقطوعة، تأخدها البنوك عادة عند توقيع العقود. سيسدد العميل تمويله وربحه البالغ 125 ألف ريال بواقع قسط شهري قدره 2,083 ريالاً، وأردف العيسى: إن حساب العمولات (الربح) فالذي يظهر للمستهلك البسيط أن ربح البنك ثابت بواقع نسبته 5% سنوياً, وفي مثالنا قدره خمسة آلاف ريال للسنة، أي بواقع 417 ريالاً للشهر، ولكن هذه المعلومة تحتاج إلى تصحيح, حيث لا يتصور أن عمولة البنك قدرها (417) ريالاً للشهر لكامل المبلغ المستحق في بداية المدة, ونفس العمولة 417 ريالاً المبلغ المتبقي في آخر مدة التمويل، وعليه فإن لدى البنوك سجلاً آخراً يسمى (سجل القرض) أو (سجل التمويل)، لا تُظهره إلى العملاء, يقيد فيه توزيع العمولات على التمويل بقرارها المنفرد، ودون أي رقيب من العميل, أو أي جهة إشرافية، قد تضع فيه جميع أو غالبية العمولات المستحقة على التمويل في الأشهر والسنوات الأولى، بحيث أن المُسَدَد مع بداية الأقساط هو العمولات ثم يكون المُسَدَد مبلغ التمويل.

وقال العيسي: أن البنوك تعسفت في عدم الوضوح مع عملائها فيما يخص بيان توزيع العمولات على الأقساط، مبيناً أن ذلك يتضح في حالات تعثر العميل عن السداد, أو حالات رغبة العميل في السداد المبكر لتمويله, وفي حالات عقود التأجير المنتهية بالتمليك, حيث تعد البنوك الأقساط الأولى كلها تأجيرية، فلو توقف أو انسحب أو تعثر ضاعت عليه السلعة الراغب في شرائها وسُحبت منه, وضاعت عليه أقساطه المدفوعة واعتُبرت عليه (في كثير من الأحيان) أقساطاً تأجيرية، ومنعاً لكل ما سبق, جاءت أنظمة التمويل الجديدة بوضوح بإلزام الممولين بنوكاً وشركات بتضمين عقود التمويل توزيع تكاليف الأجل (عمولات التمويل) على الأقساط, بحيث تكون متناسبة مع قيمة الرصيد المتبقي سداده, واستخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق. كما ألزمت شركات التمويل تضمين عقودها جدولين للسداد, منفصلين واضحين, أحدهما يُحدد قيمة الأجرة في حال انسحاب العميل ونحوه, والثاني يُحدد قيمة حق التملك.

وحول الحالات التي يحق فيها للبنوك وشركات التمويل قطع تسهيلات عملائها، أشار المختص القانوني إلى أنه في عقود الائتمان والتمويل مع البنوك والشركات الممولة, فإنه لا بد من تنظيم حالات تعثر العميل عن السداد أو تغير حالته الائتمانية من اليُسر إلى العسر, أو انخفاض ضماناته التي قدمها وتغيرها, أو في حالة رغبة العميل أو البنك بإنهاء العقد والانسحاب أو السداد المبكر.

وقال: من المعلوم أن العقود الائتمانية قائمة على الاعتبار الشخصي للمستفيد ومدى ثقة الممول في جدارة وملاءة عميله الائتمانية, وعليه فإذا تغيرت الصفة القانونية للمقترض (الحاصل على التمويل) فإنه يحق للبنك (بصفة عامة) عدم الاستمرار في التعامل مع عميله, إلا أن ذلك يجب ألا يكون مقروناً بتعسف من جانب الممول بحيث يضُر بتصرفه عميله. ومثال ذلك فإن وفاة صاحب المؤسسة الحاصل على التمويل, يُرتب أحقية البنك والممول في عدم الاستمرار في فتح الائتمان لورثته, فالبنك كان يثق بعميله المتوفى, وليس بالضرورة أن يستمر برغبته في منح التمويل والتسهيلات الائتمانية للورثة, وهنا تقع خطورة في كثير من الأحيان على المؤسسات الفردية والأشخاص الحاصلين على تمويل حين وفاة صاحبها بقطع تسهيلاتهم, وهو حق استقر القضاء المصرفي على إقراره، لكن كتب الفقه تفرق في حال كان التمويل - وإن كان لمؤسسة فردية - بضمان المشروع, وبضمانات عينية كرهن عقاري أو بضمان مستخلصات مشروع, فإنه من غير المناسب حقوقياً تعسف البنك في قطع التسهيلات بمجرد الوفاة، حيث إن الضمانات كانت عينية وليست شخصية.

إن من الحالات الشائعة لدى البنوك أنها بمجرد تغير عمل المتمول الحاصل على التمويل بضمان تحويل راتبه من عمله, بمجرد تغير عمله, تقطع البنوك تسهيلاته، بغض النظر عن ملاءة العميل وقدرته على السداد، وبغض النظر عما قد يصيبه من ضرر.

وهكذا فحالات الواقع مليئة بحالات تعسف بنكية تجاه مقترضيها، بحجة أن الائتمان سلطة تقديرية للبنك وحده، فالمال ماله ومن حقه المحافظة عليه بما يراه، إلا أننا نؤكد أن ذلك الحق يجب أن يكون مقروناً باستمرار بعدم إساءة استعماله بحيث لا يُضار العميل أيضاً.

وأضاف القانوني عاصم العيسى: أحسنت أنظمة التمويل الحديثة في إلزام شركات التمويل بتضمين عقودها بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط، وإجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، وإجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل، وإجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، وإجراءات السداد المبكر, وإجراءات تعويض ما قد يلحق الشركة الممولة من ضرر بسبب السداد المبكر، وكيفية تحديد ذلك التعويض. ولافتقار الواقع إلى تنظيم السداد المبكر, حيث ترفض البنوك حالياً القبول من العملاء السداد المبكر لقروضهم وتمويلهم، حيث تراعي البنوك أنها أبرمت الصفقة مع العميل فلا تريد أن تقبل السداد المبكر وأن تتنازل عن شيء من ربح عملية بيعها وتمويلها، بغض النظر عن ظروف عميلها والصفقة وما قد يلحقه من ضرر في حال حاجته إلى الانسحاب المبكر من الصفقة وإلغائها، وقد نظمت أنظمة التمويل وأحسنت في تنظيم حالة السداد المبكر وإجراءاته وحق العميل فيه دون إضرار على الشركة الممولة, فجعلت للمستفيد في أي وقت حق تعجيل سداد باقي أقساطه، وعدم تحميله عمولات تكاليف الأجل عن مدة الأقساط الباقية، وفي ذات الوقت راعت الأنظمة عدم الإضرار بالشركات الممولة, فجعلت لها الحق في الحصول على تعويض ما قد يصيبها من ضرر جراء السداد المبكر, ثم قيدت الممولين أيضاً بألا يتعسفوا في ذلك, بحيث لا يتجاوز ما قد يحصلوا عليه من تعويض تكلفة أجل التمويل لثلاثة أشهر تالية للسداد المبكر. كما أن للشركات الممولة حق تعويضها عما قد تكون دفعته لطرف ثالث (كشركة تأمين ونحوها) من نفقات لا يمكن استردادها عن باقي مدة العقد. وفي المقابل منحت الأنظمة شركات التمويل فقط في عقد التمويل العقاري (كونه تمويلاً طويل الأجل) فترة السنتين بحد أقصى من تاريخ إبرام العقد, فترة يحق للشركات الممولة عدم السماح للعميل فيها بالسداد المبكر.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة