|
الجزيرة - سعود الشيباني:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عدَّة أحكام على عدد من المتهمين في قضايا أمنيَّة في عدد من الجلسات وجاءت على النحو التالي:
جلسة السبت 6 -8 -1434
أولاً - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الأول بافتياته على وَلِّي الأمر في مسألة القتال وذلك بسفره إلى العراق ومشاركته في القتال مع تنظيم القاعدة هناك، وارتباطه ببعض قادته، وخروجه من العراق إلى سوريا للعمل كمنسّق لدخول المقاتلين إلى العراق، وتواصله مع عدد من المنسقين في المملكة العربيَّة السعوديَّة ومصر والأردن واليمن والجزائر وتونس لذات الغرض، وقيامه بتنسيق خروج عدد من السعوديين إلى العراق ممَّن لديهم الرَّغبة في القتال والقيام بعمليات انتحارية هناك، وشروعه في استخراج وثيقة سفر مزوَّرة من أجل استخدامها في السَّفَر من اليمن إلى سوريا بقصد السَّفَر إلى العراق، واستعماله لمحرر رسمي مزوّر وذلك بالحصول على وثيقة سفر عراقية مزوَّرة، واستغلاله لبعض الوثائق الثبوتية للأشخاص الذين ينسق لخروجهم للعراق، وقيامه بالوساطة في تمرير معلومات بين أعضاء التنظيم خارج أفغانستان وبين القيادة هناك، وتستره على المدَّعَى عليه الثاني الذي كان بخطط لأعمال إرهابية خارج العراق وسعيه لتجنيد أشخاص سعوديين للمشاركة في تنفيذ ذلك، وقيامه بتكليف أحد الأشخاص الخارجين إلى العراق لإفادته عن جدول صواريخ الكاتيوشا بناء على طلب شخص يمني، وتواصله مع جزائريين كانت لديهم رغبة في القيام بأعمال إرهابية في تونس، ودعمهم بمبلغ مالي بعد أن أخبروه بعدولهم عن ذلك ورغبتهم في المشاركة في القتال في الشيشان، ومحاولته التنسيق لشخص سعودي هارب من سجن المباحث العامَّة يرغب في الخروج إلى العراق، وتواصله مع شخص هارب أيضًا لمحاولة تنسيق خروجه إلى العراق وتزويده بهاتف أحد المسئولين عن التنظيم في العراق، وتواصله مع شخص في أوروبا له ارتباط بتنظيم القاعدة في أفغانستان ومحاولته معه تنسيق خروج شخصين من المملكة إلى الشيشان للمشاركة في القتال، وقيامه بالتستر على أحد الأشخاص في طلبه تأمين مأوى لمطلوبين أمنيًّا وتأمين بطاقات أحوال لأشخاص ذهبوا إلى العراق، وسعيه لدخول بعض النِّساء للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في تأمين سَيَّارَة جيب لنقل المقاتلين إلى العراق تهريبًا من سوريا، وقيامه بتسلّم وتسليم مبالغ متفرِّقة من عدَّة أشخاص لدعم المقاتلين في العراق، وقيامه بالتنسيق والوساطة في إيصال بعض المبالغ للمقاتلين في العراق بالصفة الواردة في اعترافه، وقيامه بتضليل الجهات الأمنيَّة باستخدامه عددًا من الكنى والأسماء المستعارة لكي لاينكشف أمره، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الأول بسجنه خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه في 9 -7 -1427هـ منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثانيًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الرابع بتواصله بالمدَّعَى عليه الحادي عشر وعدم الإبلاغ عنه عندما سمعه يتوعد بقتل ضابط في المباحث وعندما أبلغه عن تواصله مع شخص مرتبط بالفئة الضالة أبلغه بأن عناصر تلك الفئة يعيدون ترتيب أوراق التنظيم، واقتران ذلك بتسلّمه من المتهم شريطًا حاسوبيًا يحتوي على تعليق لأبي مصعب الزرقاوي، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الرابع بسجنه سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه في 20 -12 -1428هـ، ومنعه من السَّفَر لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثالثًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الخامس بقيامه بجمع الأموال والتنسيق في ذلك مع أشخاص لإرسالها مع أجهزة كمبيوتر وساعات للمقاتلين في العراق وسعيه لتوسيع نشاطه في ذلك بالصفة الواردة في اعترافه، واستغلاله ثقة أهله وأقاربه في جمع المال لصالح المقاتلين في العراق، وإقراره بأن ما قدمه من دعم للعراق كان يصل لجماعة التوحيد والجهاد التي أصبحت تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وافتياته على وَلِّي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولته السَّفَر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، والاشتراك في التستر على شخص قدم من العراق وينسق في جمع الأموال للمقاتلين هناك وتأمين مأوى له ولشخص يرافقه وتوفير احتياجاتهما، وقيامه بإرسال رسالة إلكترونية لأحد المقاتلين في العراق تتَضمَّن وصف الأجهزة الأمنيَّة بالطاغوت لأنّها تمنع من نصرة المجاهدين حسب زعمه، والإساءة لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان، وتواصله مع بعض المقاتلين في العراق عن طريق البريد الإلكتروني، والتقاؤه بشخص عرض عليه مبايعة الملا محمد عمر وقيامه بتقديم البيعة على النُّصرة والقتال، واستعداده بالسَّفَر للصين والإقامة بها من أجل خدمة مصالح التنظيم وتقديم الدَّعم الماديّ له أو القيام بأعمال إرهابية هناك، واستعداده بالسَّفَر إلى أمريكا من أجل تنفيذ بعض الأعمال الإرهابيَّة هناك، وصرف النَّظر عن ذلك لاحقًا لعدم الاتفاق على الفكرة حسب اعترافه، وعدم الإبلاغ عن شخص عرض عليه سلاحًا للقيام بعمل إرهابي داخل المملكة، وتسلّمه ذاكرة حاسوبية (هاردسك) بناء على طلب أحد المقاتلين في العراق تحتوي على مجموعة من العمليات الإرهابيَّة وآخر إصدار للتنظيم وإيصالها لشخص يعمل في إرسال الأموال إلى العراق، وحيازته جهازًا حاسوبيًا وأشرطة حاسوبية تتَضمَّن كلمات لرموز التنظيم ومقالات مناوئة لهذه الدَّوْلة وإصدارات تنظيم القاعدة، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الخامس بالسجن لمدة ثلاثة عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 22 -2 -1428هـ، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته العائدة للمدعى عليه والمضبوطة في القضية، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر.
رابعًا - لم يثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه السادس بتأييده للعمليات الإرهابيَّة التي يقوم بها تنظيم القاعدة في هذه البلاد، ولا باحتفاظه بحاسب آلي يتَضمَّن مقاطع محظورة، لعدم البيِّنة الموصلة على ذلك، خامسًا -ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه السادس بعدم الإبلاغ عن عدَّة أشخاص بعد علمه بأنَّهم يقومون بجمع الأموال للمقاتلين في العراق، وتسلّمه مبلغ سبعة وثلاثين ألف ريال من المدَّعَى عليه الحادي والعشرين، وتحويلها إلى عملة اليورو وإعادتها له لإيصالها إلى المقاتلين في العراق، وعدم الإبلاغ عن المتهم الحادي والعشرين بعد ما علم منه قيامه بإنتاج مقاطع تحريضية للمقاتلين وإنزالها في الشبكة المعلوماتية، وعدم إبلاغه عمَّا علمه من خروج بعض الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال، وعدم إبلاغه عن أحد الأشخاص عندما عرض عليه القيام بعمل تخريبي في دولة خارجية، واستعداده بالتواصل مع أشخاص لهم علاقة بجمع الأموال بعد سفره إلى سوريا، وتلقيه رسالة منه بعد القبض عليه في سوريا وإيصال تلك الرِّسالة لعدد من الأشخاص تضمنت تحذير أحدهم بطلبه السَّفَر خارج المملكة قبل القبض عليه من قِبل الجهات المختصة، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه السادس مهند فلمبان بسجنه أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 7 -3 -1428هـ، منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وبجميع ما تقدم حكمت في الحقِّ العام.
جلسة الأحد 7 -8 -1434
فقد قرَّرت ما يلي:
أولاً - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه السابع بالاقتيات على ولي أمر هذه البلاد ومخالفته للنظام الذي التزم به عند إقامته فيها، وقيامه بربط المدَّعَى عليه الثاني ياسر بالمحرز بالمدعو محمد الروي لي والمدَّعَى عليه السادس والعشرين هاشم أتعشي لدعم المقاتلين في العراق، وقيامه بتنسيق سفر أحد الأشخاص إلى العراق وذلك بربطه بالمدَّعَى عليه الثاني والعشرين أياد البطاطا ومقتله هناك، وعدم الإبلاغ عن متهم بعد علمه بأنَّه يقوم بدعم المقاتلين في العراق، واشتراكه في تأمين جهازي حاسب محمول لإيصالها لسوريا بناءً على طلب متهم آخر، وقيامه بإعداد ثلاثة برامج مشفرة لاستخدامها من قبل المدَّعَى عليه الحادي والعشرين ومتهمين آخرين ومن ارتبط بهم لكي لا ينكشف أمرهم للجهات الأمنيَّة، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه بسجنه أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه في 5 -3 -1428هـ، وردَّدت طلب المدعي العام فيما يتعلّق بإدانة المدَّعَى عليه بتمويل الإرهاب لعدم البيِّنة الموصلة لذلك. ويبعد المدَّعَى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ماله وما عليه من حقوق والتزامات.
ثانيًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الحادي عشر بالاقتيات على وَلِّي الأمر والخروج عن طاعته بتستره على أخيه عند خروجه للقتال في العراق، وتستره على المدَّعَى عليه الأول والثامن عند علمه بخروجهما للعراق، وإبداء استعداده بإيصالهما للمطار، واشتراكه مع أحدهم في تأمين سَيَّارَة جيب لنقل المقاتلين من سوريا إلى العراق، وعدم قيامه بالإبلاغ عن أحد المتهمين عندما أخبره بالأشخاص الذين هربوا من سجن المباحث العامَّة وعزمهم على الخروج للعراق، وقيامه بتنسيق خروج أحد الأشخاص إلى العراق وذلك بربطه بالمدَّعَى عليه الثاني عشر وشخصين آخرين، وتسلّمه مبالغ متفرِّقة من عدَّة أشخاص واستغلاله ثقة النَّاس في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق على أنَّها للفقراء والمساكين، وقيامه بتنزيل ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، ودخوله غير المشروع للمواقع المحجوبة، وقيامه بتهريب ذاكرة تخزين معلومات صغيرة إلى المدَّعَى عليه الثامن بالسجن التي تحتوي على مقاطع قتالية وكلمات وخطب لبعض رموز القاعدة منهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وقيامه بنسخ مجموعة من الأسطوانات الليزرية تحتوي على مقاطع قتالية في أفغانستان والعراق وبيان لما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ومِنْ ثمَّ قيامه بتسليمها للمدعى عليه ليقوم بتوزيعها على الشباب، وقيامه بتسليم المدَّعَى عليه الثامن عشر، ثلاث أسطوانات (DVD) تتَضمَّن مشاهد قتالية في أفغانستان والعراق وخطابات لرموز تنظيم القاعدة، وقيامه بعرض فكرة اغتيال ضابط في المباحث بإطلاق النَّار عليه على المدَّعَى عليه الرابع، وإخلاله بما تعهد به عند خروجه من السجن في المرة الأولى بالالتزام بالنظام وعدم مخالفة وَلِّي الأمر، وقيامه بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بتحذير المدَّعَى عليه بأن يأخذ الحيطة والحذر من الجهات المختصة لأنهم قاموا بعرض صورته عليه في السجن للتَّعرف عليه، وقيامه كذلك بعد خروجه من السجن بتسليم المدَّعَى عليه ذاكرة قلمية (فلاش ميموري) تحتوي على مادة إعلاميَّة عن تنظيم القاعدة في العراق قام هو بإنتاجها وإقراره بقيام المتهم بنشرها على الإنترنت، وقيامه بالرَّمي بسلاح رشاش ومسدس فرد غير مرخص له باستخدامهما وذلك في منطقة بريَّة برفقة المدَّعَى عليهما وشخصين آخرين، وقيامه بتجهيز موسوعة شاملة للبرامج الإعلاميَّة تمهيدًا لتسليمها لأحدهم لإرسالها للعراقوقيامه بتضليل جهات التحقيق بإخفاء بعض الحقائق أثناء التحقيق معه في قضيته السابقة، وقيامه بتدريب أحد الأشخاص مرسل له من المدَّعَى عليه لتدريبه على القيام بأعمال المونتاج ليقوم بالعمل الإعلامي في العراق، وشرائه له جهاز حاسب آلي محمول وكاميرا فيديو. وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الحادي عشر بسجنه ثمان سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 19 -11 -1428هـ، مع احتساب مدة إيقافه في قضيته الأولى، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادَّة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، وثلاثة أشهر بناءً على المادَّة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة بناءً على المادَّة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، مع إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عود المدَّعَى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية بناءً على المادَّة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السَّفَر لمدة ثماني سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثالثًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الثاني عشر بالافتيات على وَلِّي الأمر من خلال قيامه بربط المدعو عبد الله المرشد بالمدَّعَى عليه الحادي عشر ليقوم بترتيب خروج أحد المتهمين إلى الأماكن المضطربة ويتولى تنسيق خروج الشباب في سوريا، وسفره برفقة المتهم إلى المنطقة الشرقيَّة لمقابلة المدَّعَى عليه الحادي والعشرين فهد الفريدي، وإقرار المدَّعَى عليه بقيام أحدهم بتزويد ببريد إلكتروني والاتفاق على طريقة التواصل وبعض الرموز، وشروعه في تنسيق خروج عدَّة أشخاص إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال، وقيامه بربط أحد الأشخاص بمن يتولى ترتيب خروجه إلى أفغانستان لذات القصد، وقيامه بتنسيق خروج شخص آخر إلى العراق وذلك بربطه بمن يتولى ذلك، وقيامه بتسلّم مبالغ ماليَّة متفرِّقة من عدَّة أشخاص وتسليمها لأشخاص متفرِّقين لإيصالها للمقاتلين في العراق وسعيه للتنسيق في ذلك، وإقراره بأن أحد الأشخاص أخبره بوجود شخص يتاجر بالأسلحة وعدم الإبلاغ عن ذلك، وقيامه بإرسال أحد الأشخاص لتحذير المدَّعَى عليه فهد الفريدي من القبض عليه بتكليف من المدَّعَى عليه. وقيامه باستعمال سلاحه المرخص بحمَّله واقتنائه لغير الغرض المرخص له والسماح لغيره باستعماله وذلك بخروجه عدَّة مرَّات مع عدَّة أشخاص للرماية والتدرب عليه في الصحراء، وحيازته لسلاح مسدس غير مرخص وبيعه بعد ذلك، وقيامه باستقبال شخصين في منزله وعرضه عليهما بعض المقاطع القتالية الدائرة في العراق، وتزويده بذاكرة قلمية وشريط حاسوبي تحتوي على بعض الأعمال القتالية في العراق، وعرضه على شخصين آخرين مقاطع مماثلة، وتسليمه لأحدهم أسطوانات ليزرية تحتوي على مقاطع قتالية بقصد ترتيبها وتنسيقها، ثمَّ تسلّمها منه بعد ذلك، وتسلّمه منه أيضًا شريطًا حاسوبيًا يحتوي على وصية لأحد قادة المقاتلين في العراق وإقراره بتسليم الشَّريط للمدعو ليقوم بتنزيله على الشبكة المعلوماتية، وقيامه بتسليم أحد الأشخاص نشرات ومذكرة أمنيَّة للاستفادة منها، وقيامه بتخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية على جهازه الحاسوبي ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الثاني عشر بسجنه لمدة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 5 -12 -1428هـ، منها سنة ونصف بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجنبناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر، وردَّدت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأفهمت المدَّعَى عليه بأن عقابه على حيازة المسدس والرَّمي بالسِّلاح عائد للجهة المختصة وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402هـ.
رابعًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الثالث عشر بالافتيات على وَلِّي الأمر وذلك باجتماعه بالمدَّعَى عليهما الواحد والعشرين والثالث والعشرين لدعم المقاتلين في العراق، وتسلّمه مبالغ ماليَّة والسَّفَر إلى سوريا والإمارات وتسليمها هناك لدعم المقاتلين في العراق بالصفة الواردة في اعترافه، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الثالث عشر بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 14 -3 -1428هـ، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها بعد اكتساب الحكم القطعية، وبجميع ما تقدم حكمت في الحقِّ العام.
جلسة الاثنين 8 -8 -1434
فقد قرَّرت ما يلي:
أولاً - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الخامس عشر بتأثره بالمنهج التكفيري، وافتياته على وَلِّي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى سوريا بقصد دخول العراق للمشاركة في القتال وعدم تمكنه من ذلك، وسعيه لتنسيق التحاق الشباب للقتال في الأماكن المضطربة، وتواصله مع بعضهم وتزويدهم بالبريد الإلكتروني لذات الغرض، وقيامه بخدمة التنظيم بارتباطه بالمدَّعَى عليه الواحد والعشرين واحد المنسقين في سوريا، وقيامه باستئجار سَيَّارَة وشقة باسمه في سوريا لغرض إيواء المقاتلين قبل دخولهم العراق، وقيامه بالتواصل مع أحد المنسقين في العراق من خلال الشبكة المعلوماتية، وارتباطه بالمدَّعَى عليه الثاني وإقرار المدَّعَى عليه بتحدث الثاني عن استهداف المنشآت البترولية في المملكة وجواز قتل رجال الأمن وعدم الإبلاغ عنه اكتفاء بنصحه وقيامه بتوثيق وصيته مع بعض الانتحاريين عندما أرادوا الخروج إلى العراق بتصويرهم بالفيديو، والتقائه في الرياض بالمدَّعَى عليه الحادي عشر للتدرب على وسائل التقنيَّة الإعلاميَّة عند عزم المدَّعَى عليه للسفر إلى سوريا، وتسلّمه مبالغ متفرِّقة من عدَّة أشخاص وتسليمها مع جهاز حاسوبي وكاميرا من خلال سفره إلى الإمارات وسوريا لدعم المقاتلين في العراق، وسعيه في التنسيق لذلك بالصفة الواردة في اعترافه، وإقراره بتحدثه مع متهم بشأن الاستفادة من تجارة الأسهم في دعم المقاتلين، وقيامه بتسلّم قصيدة موجَّهة من أحد المواطنين لأسامة بن لادن، وتسليمها للمنسق السوري لإيصالها لابن لادن، ومحاولة التنسيق لخروج ذلك المواطن إلى العراق للاستفادة منه في المجال الشرعي بطلب من المنسق السوري الذي أخبر المدَّعَى عليه بأن قائد التنظيم في بلاد الرافدين يطلب ذلك، وقيامه باستقبال الهاربين من سجن الملز في منطقة درعا بسوريا تمهيدًا لخروجهم إلى العراق، وإدلائه لجهة التحقيق بمعلومات غير صحيحة. وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الخامس عشر بسجنه ثلاث عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 27 -9 -1427هـ، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثانيًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه السابع عشر بقيامه بتأييد أحد الأشخاص عندما علم برغبته للخروج إلى العراق ويرافقه شخص آخر، وقيامه بإيصال أحدهما بهدف شراء ملابس قبل سفره واستضافته بمنزل والده قبل سفره بيوم، وقيامه بتصويره قبل خروجه للعراق أثناء قراءته لوصيته وقيامه بإيصال تلك الوصية لوالده بعد خروجه للعراق، ومرافقته لشخص له علاقة بالمقاتلين في العراق يسمى وليد وذلك بالسَّفَر إلى المدينة المنورة لمقابلة شخص عراقي له ارتباط بالمقاتلين في العراق ودعمهم، وارتباطه بالمدَّعَى عليه الواحد والعشرين بهدف تعليمه المونتاج وقيامه بتدريبه على ذلك، وقيامه بعمل مونتاج عبارة عن مقدمة سريعة لما يسمى بمجلس شورى المجاهدين، وقيامه بأخذ وحدة تخزين خارجية (هادرسك) منه تحتوي على عدد من العمليات القتالية في عدد من الأماكن المضطربة ورسائل تحريضية وصور لزعماء التنظيم، ونسخه في هادرسك آخر وتسليمه لأحد المدعين، وقيامه بدعم المقاتلين في العراق من خلال تسلّمه لمبالغ متفرِّقة من عدَّة أشخاص وقيامه بدور المنسق في الداخل لتقديم الدَّعم الماديّ للمقاتلين في العراق، وتواصله في ذلك مع عدد من الأشخاص والتستر عليهم، وقيامه بالتواصل مع المدعى عبر البريد الإلكتروني في سوريا وتلقي المعلومات منه بشأن الدَّعم المالي وكيفية وصوله، واستقباله ذاكرة خارجية (فلاش ميموري) تحتوي على رسالة من أحد الملتحقين بالمقاتلين في العراق يطلب فيها دعم المقاتلين في العراق من عدد من المشايخ، وقيام المدَّعَى عليه بتسليم الذاكرة للمدعو نفسه، ولم يثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه برغبته في الخروج إلى سوريا ولبنان لتعليم المقاتلين أمور المونتاج الإعلامي، ولا تسلّمه هاردسك (وحدة تخزين خارجية) من أحد الموقوفين، وردَّدت طلب المدعي العام إدانة المدَّعَى عليه بذلك لعدم البينة. ويعزر المدَّعَى عليه السابع عشر على ما ثبت بحقه بسجنه خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 3 -6 -1428هـ، منها سنتان بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مع المدَّعَى عليه والمشار إليها باستثناء أشرطة الفيديو الخاصَّة بالمدَّعَى عليه التي لم تشتمل على شيء محظور، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثالثًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الثامن عشر بتواصله داخل البلاد مع من يدعم المقاتلين في العراق وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتسلّمه مبلغًا ماليًّا من شقيقه المدَّعَى عليه عبد الإله الرميح وتسلميه لشخص في المنطقة الشرقيَّة بقصد دعم المقاتلين في العراق، واقتران ذلك بحيازة بعض المقاطع القتالية والتحريضية التي تحصل في العراق من خلال إنزال بعضها من الشبكة المعلوماتية ونسخها على أقراص حاسوبية وتسليمها لأحد الأشخاص، وشرائه لمسدس من المدَّعَى عليه الثاني عشر دون تصريح واشتراكه في حيازة مسدس آخر ورشاش كانا مع أحدهم عند خروجهم لمنطقة بريَّة للرَّمي بها، ولم يثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه باحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي على صور ومقاطع إباحية، ويعزر المدَّعَى عليه الثامن عشر بسجنه سنتين وأربعة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 14 -1 -1429هـ، منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية، بناء على المادَّة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناء على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن عقابه على حيازة المسدس والرَّمي بالسِّلاح عائد للجهة المختصة وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402هـ، وأفهمَّته أيضًا بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
رابعًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه التاسع عشر بإبداء الموافقة على ما عرضه عليه أحد الأشخاص من القيام بعمل إرهابي في الخارج وعدم الإبلاغ عن ذلك بعد عدوله عن الاشتراك فيه، وإبدائه الموافقة على ما عرضه ذلك الشَّخص من الخروج إلى العراق لتقديم الدَّعم الفني في مجال الحاسب الآلي للمقاتلين هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك بعد عدوله عن السفر، وإبدائه الموافقة على عمل برامج تشفير الرسائل الإلكترونية للمقاتلين هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك بعد عدوله عنه، وقيامه بتسليم ألف وخمسمائة ريال لأحد الأشخاص لدعم للمقاتلين في العراق، وتستره عليه وعلى شخص آخر في دعمهما للمقاتلين، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه التاسع عشر بسجنه ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 5 -3 -1428هـ ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، وإبعاد المدَّعَى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من الحقوق، وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية، وبجميع ما تقدم حكمت في الحقِّ العام.
جلسة الثلاثاء 9 -8 -1434
فقد قرَّرت ما يلي:
أولاً - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الحادي والعشرين باعتناقه لمنهج التكفير، وتأييده للعمليات الإرهابيَّة من خلال الموافقة على المشاركة في تنفيذ عمل إرهابي بأمريكا، وإقراره بقيامه بعرض أمر المشاركة في هذا العمل على المدَّعَى عليه السادس، وتقديمه على برنامج الابتعاث لأمريكا لتوفير الغطاء الأمني لتنفيذ ذلك العمل، وتستره على شخصين تباحثًا في عملية استطلاعية لإحدى الدول والتَّخْطِيط لاستهدافها، ومقابلته للمدعى عليه في المنطقة الشرقيَّة واستضافته له وعدم الإبلاغ عنه بعدما سمعه يتحدَّث عن استهداف المواقع البترولية بالمملكة ورجال الأمن، وارتباطه بتنظيم القاعدة بالعراق عن طريق أحدهم وقيامه بتكليف من الرويلي بتنسيق خروج الأموال والرِّجال لدعم المقاتلين بالعراق بمشاركة عدَّة أشخاص، وقيامه بعقد لقاءات مُتعدِّدة مع عدد من الأشخاص العراقيين داخل المملكة وخارجها من أجل الدَّعم المالي لمقاتلي القاعدة في العراق، وتسلّمه مبالغ متفرِّقة من عدَّة أشخاص وتسليمها لأشخاص لإيصالها للمقاتلين في العراق، وعرضه على أحد الأشخاص فكرة إنشاء مشروع تجاري لدعم التنظيم في العراق، وارتباطه بعدد من المنسقين للقتال في سوريا، وارتباطه بعدد من الأشخاص الجزائريين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وقيامه بتنفيذ المهام التي كلَّفه بها المدَّعَى عليه من خلال البحث عن مكان وجود السجناء الهاربين من السجون بالمملكة لربطهم به لتنسيق هروبهم من المملكة للعراق، وافتياته على وَلِّي الأمر بسفره إلى سوريا بهدف الدخول للعراق والانضمام لصفوف تنظيم القاعدة دون إذن والديه ووَلِّي الأمر، وقيامه بعملية إحلال الملقب ميدو مكان المدَّعَى عليه ليقوم بعمل المنسق لخروج الشباب والمال للعراق، وقيامه بتضليل الجهات الأمنيَّة من خلال إرسال رسالة مع والده للمدعى عليه بشأن تحذير المدَّعَى عليه بأن الأموال التي كانوا يجمعونها للمقاتلين في العراق من مكافآتهم الخاصَّة وليست بطريق جمعها من الغير وإبلاغ المدَّعَى عليهما بالهرب إلى سوريا في حال القبض عليه والاعتراف عليهما، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه فهد بن حمود الفريدي بسجنه عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 2-3 -2 -1428هـ، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة المرسلة على أتنفذ عند عود المدَّعَى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه، ويمنع من السَّفَر مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثانيًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الثاني والعشرين بتكفيره لجميع الحكومات الإسلامية والعربيَّة، وجمع ما يخص ذلك المنهج ويدعوا إليه في ذاكرة خارجية (هاردسك) وتزويد عدَّة أشخاص بنسخ منها بالصفة الواردة في اعترافه، والافتيات على ولي أمر هذه البلاد بمخالفة أنظمتها التي التزم بها عند دخوله للبلاد واستغلاله إقامته فيها لدعم القتال في العراق بشريًّا من خلال إبداء الرَّغبة في السَّفَر للقتال وارتباطه وتواصله مع أشخاص لهم علاقة بتنسيق خروج الشباب للمشاركة في القتال هناك، والتحريض على ذلك بإعداد مقاطع تحث على القتال غير المشروع وتسليم ذلك لبعض رفاقه، وتنسيق خروج عدد منهم والشروع في التنسيق في وقائع أخرى، ورميه من غير ترخيص بسلاح رشاش يعود لأحد الأشخاص، واشتراكه في تجهيز عدد من الراغبين في الخروج للقتال في العراق بتأمين الدَّعم الماديّ لهم، وتستره على من يقوم بجمع الأموال لذات القصد، وحيازته لمستندات حاسوبية ومقاطع محظورة وقيامه بتضليل الجهات الأمنيَّة بإخفاء جهاز قرص صلب خارجي وأسطوانات ليزرية وجوالات مستخدمة في التنسيق للمقاتلين وأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو ومجموعة كتب لدى شخص هندي، واتفاقه مع شخصين على فتح بريد إلكتروني لاستخدامه في المراسلات الخاصَّة بسفر الأشخاص إلى دولة لبنان للتدريب هناك، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه بسجنه ست سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 10 -3 -1428هـ ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والأشرطة والكتب والجوالات المضبوطة في القضية، وإبعاده عن البلاد فور الانتهاء من محكوميته بعد تصفية ماله وما عليه من حقوق والتزامات. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن عقابه على الرَّمي بالسِّلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402هـ.
ثالثًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الثالث والعشرين بموافقته على ما عرضه عليه أحد الأشخاص من فكرة المشاركة في عمل إرهابي في أمريكا عندما يسافر إلى هناك لإكمال دراسته، وعدم الإبلاغ عن ذلك الشَّخص بعد عدول المدَّعَى عليه عن ذلك، وتسلّم الأموال وتسليمها للمدعى عليه الحادي والعشرين ليقوم بإيصالها للمقاتلين في العراق، واتِّصاله بعدد من المنسقين في ذلك ومقابلته لهم واستضافته لبعضهم في غرفته بالجامعة بعد عودتهم من العراق، وتسلّمه لمبالغ متفرِّقة وإيصال بعضها لسوريا مع جهاز حاسب آلي كدعم للمقاتلين في العراق، وردَّدت طلب المدعي العام إدانة المدَّعَى عليه بحيازة جهاز حاسب آلي يحتوي على عدد من المقاطع التحريضية على القتال لعدم البيِّنة على ذلك، ويعزر المدَّعَى عليه الثالث والعشرون على ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 23 -3 -1428هـ منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السَّفَر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
رابعًا - لم يثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الخامس والعشرين بانتهاجه لمنهج التكفير ولا تأييده للعمليات الإرهابيَّة التي وقعت في المملكة ولا التحريض على استهداف رجال الأمن في المملكة والمعاهدين داخلها لعدم البيِّنة على ذلك، وبموجبه ردَّدت طلب المدعي العام إدانة المدَّعَى عليه بذلك.
خامسًا: ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه الخامس والعشرين بالافتيات على وَلِّي الأمر وذلك بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال وتدربه على فك وتركيب السِّلاح وعودته إلى البلاد عندما لم يُمكّن من المشاركة في القتال، وقيامه بجمع الأموال ونقلها من المملكة إلى سوريا وبعثها للمقاتلين في العراق، واستقباله في مكان إقامته في سوريا عددًا من الأشخاص الراغبين في الخروج إلى العراق، وارتباطه بأحد المنسقين في العراق وآخر في سوريا، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الخامس والعشرون بسجنه خمس سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 14 -3 -1428هـ ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع من السَّفَر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناء على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
سادسًا - لم يثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه السادس والعشرين بالافتيات على ولي أمر هذه البلاد والخروج عن طاعته في مسألة القتال، ولا قيامه بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابيَّة، ولا سعيه في تضليل الجهات الأمنيَّة لإخفاء الحقائق، وبناءً عليه فقد ردَّدت طلب المدعي العام إدانة المدَّعَى عليه بذلك وطلب تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، لعدم البيِّنة الموصلة لذلك.
سابعًا: ثبت لد ي إدانة المدَّعَى عليه السادس والعشرين بالاشتراك في مساعدة أحد الأطبَّاء اليمنيين للخروج إلى العراق من أجل العمل في الجمعيات الخيريَّة كطبيب، وعلمه بخروج المدَّعَى عليه الثاني إلى سوريا وقيامه بتسديد ديونه بمبلغ أربعة عشر ألف ريال وإقراره بأن الأخير أخبره بأن سبب سفره هو الالتحاق بدورات في الكمبيوتر والعمل مع أحد أقاربه التجار هناك وفق ما ورد في اعترافه أعلاه، وقيامه بتسليمه أربعة آلاف ريال ليسلمها للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتسليم المدَّعَى عليه مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال وتسليم مبلغ خمسين ألف ريال لشخص عراقي برفقة المدَّعَى عليهما على أن هذه المبالغ للفقراء والمحتاجين من الأسر الفلسطينيَّة النازحة، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه السادس والعشرين بسجنه سنة وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 9 -3 -1428هـ. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثامنًا - ثبت لديّ إدانة المدَّعَى عليه بالافتيات على وَلِّي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بمحاولته الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتواصله مع المدَّعَى عليه الأول أثناء وجوده في سوريا بغرض التنسيق لخروج شخصين إلى العراق، وقيامه بنقلهما من الرياض إلى منطقة جازان برًا على سَيَّارَة والده بغرض مساعدتهما على السَّفَر عن طريق اليمن. وتواصله مع أحد الأشخاص بناء على طلب للبحث عن شخص له خبره في القتال يرغب المقاتلون في العراق في التحاقه بهم، ومساعدته لشخص لا يعرفه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظاميَّة للسفر إلى العراق وذلك بإعطائه رقم شخص يمني للتنسيق له في الخروج، وتسلّمه مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال من المدَّعَى عليه الثامن وتسليمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال منها لإيصاله لأحد الهاربين من السجن سابقًا يرغب في الخروج إلى العراق واحتفاظه بمبلغ عشرة آلاف كي يجهز بها الشخصين اللذين قام بنقلهما إلى جازان، وإقراره بأن ناصر الفايز طلب منه إحضار شخص يدعى ضاوي وطلب أحدهما من الآخر البحث عن سَيَّارَة نوع جيب VXR بغرض إرسالها للمقاتلين في العراق، وحصوله على شريط فيديو قام الهاربون من سجون المباحث بإعداده ومشاهدة ذلك الشَّريط في منزله وعدم الإبلاغ عمن أحضره أو قام بتوزيعه، وبموجبه يعزر المدَّعَى عليه الثُّلاثين بسجنه خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 6ـ7 -5 -1427هـ منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السَّفَر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بناءً على المادَّة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدَّعَى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وبجميع ما تقدم حكمت في الحقِّ العام.