ساهم دخول بيوت المحاماة العالمية في «ضخ» الأنظمة القانونية الغربية ودمجها مع عقود بعض المنتجات الإسلامية. فتراهم يقولون إن العميل إذا أخلف في سداد الصكوك يصبح متعثرا ولا يجوز إمهاله. أما على الصعيد المحلي، فإننا نشاهد حالات مماطلة في سداد الدين وعدم سداده على الإطلاق من قبل أقاربنا أو معارفنا على سبيل المثال.
وبحسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإن هناك أحكاماً شرعية يجب النظر بها مع المدين المفلس والمدين المتأخر عن سداد الدين لعذر شرعي:
(أ) تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.
(ب) لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقداً أو عيناً (وهو ما يسمى بالشرط الجزائي) على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت أو الفرصة الضائعة.
(ج) لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي عن تأخير الدين.
(د) يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل أصل دينه.
(هـ) يحق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله ، كما يحق له أن يشترط تفويض المدين له ببيعه من أجل الاستيفاء من ثمنه، دون الرجوع للقضاء.
(و) يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها. والأولى أن لا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة مناسبة لا تقل عن أسبوعين.
(ز) يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
(ح) يجوز أن تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأخر المدين عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، سواء كانت جارية أم استثمارية، وذلك دون الحصول على إذن من المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه.
mkhnifer1@gmail.com*مراقب ومدقق شرعي معتمد من (AAOIFI) ومتخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لمجموعة «ادكوم آكادمي» المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية.