الخبر ـ سلمان الشثري:
أكد الأستاذ الجامعي في الفقه والسياسة الشرعية عضو اللجنة الشرعية لجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء «إيثار» الدكتور محمد البيشي، أن التعويضات المُبالغ فيها نحو الأخطاء الطبية غير موجودة في السعودية, بينما تشتهر الدول الغربية بالمطالبات الباهظة في مجال التعويضات، في الوقت الذي يحق للمتضرر طلب تعويض مالي مواز لحجم الضرر من مرتكب الخطأ من الطاقم الطبي أو الجرّاح أو الممّرض أو الصيدلاني، إلا أنه أرجع تقدير حجم الضرر الحقيقي إلى لجنة شرعية قضائية, وهي التي تفصل بين هذه المطالب أو الشكاوي والتي يكون بعضها كيدياً ولذا يتم رفضها.
وبين الدكتور البيشي, خلال ندوة له في ديوانية الأطباء التي تعقد بشكل شهري وأقيمت مؤخرا في مدينة الخبر، أن التعويضات عن الأخطاء الطبية لها شِقّان فهناك الحق الخاص والمتعلق بالمريض المتضرر أو ذويه وقد يصل هذا الحق التعويضي من الناحية الشرعية في أقصاه إلى الدية المحددة بالقتل الخطأ, أما الجانب الآخر في التعامل التنظيمي وفق السياسة الشرعية مع هذه الأخطاء فهي العقوبة المقررة لصالح الحق العام أو ما يُسمى بسلطة ولي الأمر في إيقاع العقوبة المناسبة، والذي جاء مفصلاً في نظام مزاولة المهن الصحية في الفصل الرابع منها القيام بسحب الرخصة أو إلغاء التعاقد معه أو الغرامة الجزائية بحسب نوع الخطأ وحجمه وظروف التفريط والتعدي أو غيرها من العقوبات التي تلحق بمن يرتكب الخطأ الطبي.
وفيما يخص الموقف الشرعي من التبرع بالأعضاء وخصوصا من قبل الشخص المتوفى دماغيا وصحة خلاف العلماء الشرعيين حول هذه المسألة الحساسة, قال الدكتور البيشي: مجامع الإفتاء كلها على جواز التبرع بالأعضاء، والجدال في حال الوفاة الدماغية إذ قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمّان 1407هـ اعتبر هذا الوفاة «حقيقية» ويبنى عليه جواز التبرع بالأعضاء، كونه يساهم بإذن الله في إنقاذ حياة أناس، وقد اعتمد المركز السعودي لزراعة الأعضاء هذه الفتوى في حالات الحوادث وما يسمى بوضعية ما بعد الغيبوبة، والذي لا أمل له في العودة للحياة.