كثرت في السنوات القليلة الماضية الإعلانات الإلكترونية التي تغري السعوديين بالمتاجرة بالعملات الأجنبية. هذه الجهات التي تقوم بهذه الإعلانات غير منظمة ولا تخضع لسلطة إشرافية، مما يعرض المستثمرين البسطاء لمخاطر عديدة تبدأ بمخالفة الشريعة في تداول العملات وتنتهي بضعف الحنكة والدراية في التعامل مع نوع جديد من الأصول. وبحسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإن هناك أحكاما شرعية يجب النظر بها قبل أن يبدأ الفرد بالمتاجرة بالعملات. وعليه تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضواابط الشرعية الآتية: (أ) أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء كان القبض حقيقيا أو حكميا.
(ب) أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية و الآخر عملة معدنية، مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
(ج) أن لا يشمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
(د) أن لا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار.
(هـ) أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.
ومضة أندلسية من الأمير الأموي «الداخل»:
أيها الراكـب الميمـم أرضـي ..... أقري من بعضي السلام لبعضـي
إن جسمي كما علمـت بـأرض ..... وفـؤادي و مالكيـه بــأرض
قـدر البيـن بيننـا فافترقـنـا ..... و طوى البين عن جفوني غمضي
قد قضـى الله بالفـراق علينـا ..... فعسى باجتماعنا سـوف يقضـي
mkhnifer1@gmail.com*مراقب ومدقق شرعي معتمد من (AAOIFI) ومتخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لمجموعة «ادكوم آكادمي» المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية.