|
الجزيرة - محمد السلامة:
حددت هيئة السُّوق الماليَّة الـ30 من يونيو المقبل، الموافق من 21 من شهر شعبان، موعدًا لإلزام الشركات المدرجة في السُّوق الماليَّة بتطبيق قواعد إضافية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في التطبيق بِشَكلٍّ تدريجيٍّ لمعايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم الذي بدأ من مطلع العام الماضي، سعيًا منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق الماليَّة وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق الماليَّة وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السُّوق وزيادة الثِّقة فيها.
وأوضح لـ»الجزيرة» عبد الله سعيد القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السُّوق المالية، أن الإلزام المزمع تطبيقه يتَضمَّن الفقرتين (ج، د) من المادَّة العاشرة من اللائحة، ، مبينًا أن الفقرة الأول تنص على وضع نظام حوكمة خاص بالشَّركة -بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الصادرة عن الهيئة- والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة، فيما تنصّ الفقرة الثانية على وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محدَّدة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامَّة لها.
ولفت القحطاني، إلى أن الهيئة أصدرت دليلاً استرشاديًّا في إطار مساعدة الشركات المدرجة على تطبيق قواعد الحوكمة، وحسب ذلك، فإنَّه لغرض تطبيق الفقرة (ج) من اللائحة يجب على مجلس الإدارة وضع نظام حوكمة خاص بالشَّركة يتَضمَّن جميع ضوابط الحوكمة مثل قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، مشددًا على وجوب ألا تتعارض هذه الأحكام مع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ونظرًا إلى أن وجود نظام حوكمة خاص بالشَّركة يشتمل على أحكام مُتعدِّدة يَتطلَّب إقرار الجمعية العامَّة لها، فإنَّ الممارسة المثلى توصي بإقرار نظام الحوكمة الخاص بالشَّركة من قبل الجمعية العامَّة وإتاحة الاطِّلاع عليه من قبل المساهمين.
في حين، أن تطبيق الفقرة (د) من المادَّة نفسها -والحديث لايزال للقحطاني- يَتطلَّب من مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحدَّدة للعضوية في مجلس الإدارة تقرها الجمعية العامَّة قبل وضعها موضع التنفيذ، ويمكن أن تدرج هذه السياسات والمعايير في نظام الحوكمة الخاص بالشَّركة ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان قيام اللَّجْنة بمهامها وفقًا لهذه المعايير.
ومن المعلوم أن الموادّ الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات تتَضمَّن المادَّة التاسعة المُتَعَلِّقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والمادَّة الثانية عشرة المُتَعَلِّقة بتكوين مجلس الإدارة، التي تتَضمَّن فقرتين هما: أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصَّة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقلّ عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وقد بدأ الإلزام بهاتين المادتين مطلع عام 2009.
كما تشمل الموادّ الإلزامية أيضًا المادَّة الرابعة عشرة من اللائحة، وهي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من غير التنفيذيين وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلّق بها من مهام ومسؤوليات، وكذلك المادَّة الخامسة عشرة، التي تنص على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وإصدار قواعد أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلّق بها من مهام، وبدأ الإلزام بالمادتين مطلع عام 2011م.
وفي بداية عام 2011م، تَمَّ إلزام الفقرة (ب) من المادَّة العاشرة التي تتطلب وضع الشركات المدرجة أنظمة وضوابط للرقابة الداخليَّة والإشراف العام عليها من قبل مجلس الإدارة.
وفي موضوع ذي صلة، ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة السُّوق الماليَّة أن الهيئة أطلقت مع مطلع العام الجاري نظام الربط الإلكتروني وذلك في إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة والإفصاح في الشركات المدرجة، حيث ستتمكن الشركات المدرجة في السُّوق من خلال هذا النظام من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونيًّا عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية.
وتأتي خطوة هيئة السُّوق الماليَّة بإصدار دليل استرشادي للائحة حوكمة الشركات يهدف إلى زيادة إيضاح بعض متطلباتها، سعيًا منها نحو رفع مستوى تطبيق الشركات المساهمة المدرجة للائحة الحوكمة التي تشتمل على 19 مادة، كما أن من شأنه أن يساند الشركات في تحقيق أعلى درجة من الالتزام بالمتطلبات. ومن أبرز الموادَّ التي أوضحها الدليل: تعريف العضو المستقل، حقوق المساهمين المُتَعَلِّقة باجتماع الجمعية العامَّة، حقوق التصويت، الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، تكوين مجلس الإدارة، اجتماعات مجلس الإدارة، ضوابط إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كذلك يشرح الدَّليل الموادّ الواردة في اللائحة بما يسهّل تطبيقها من قبل الشركات، مؤكدة في هذا الصَّدد أن هذا الدَّليل يُعدّ استرشاديًا وليس بديلاً من لائحة حوكمة الشركات والأنظمة واللوائح والتَّعليمات ذات العلاقة، ولا يشكِّل مرجعًا لأيِّ من الإجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على الأطراف ذات العلاقة.
ومن شأن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السُّوق المالية. كما يعد إحدى الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السُّوق وبالتالي تطويرها وتعزيز هذه السُّوق وحماية المستثمرين فيها وزيادة جاذبية الأوراق الماليَّة المتداولة فيها.