|
القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:
أرسل المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلاً عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري «السابق»، إنذاراً على يد محضر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي؛ بسبب امتناع رئيس مكتبه عن استلام طلب تقصير موعد الجلسة المحددة للنظر في وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله.
وكان المستشار مدحت سعد الدين قد تقدم قبل بضعة أيام بطلب إلى قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة لإعمال صحيح حكم القانون، ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم، فتحددت لنظره جلسة 27 إبريل الجاري أمام دائرة طلبات رجال القضاء المختصة، فتقدم بطلب آخر لتقصير موعد تلك الجلسة، غير أن قلم الكتاب امتنع عن استلام الطلب، على نحو من شأنه أن يشكل مماطلة بغير سند رسمي في اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون في الحالات المماثلة، فقام المستشار سعد الدين بإرسال طلبه الأخير لتقصير موعد الجلسة مرفقاً به مذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنذار رسمي على يد محضر، نظراً للامتناع عن استلام الطلب وعن اتخاذ الإجراءات اللازمة بعرض هذا الطلب والمذكرة على دائرة طلبات رجال القضاء؛ لكي تتولى بدورها النظر في تقصير الجلسة والفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية وفقاً لأحكام القانون، إلا أن رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة امتنع عن استلام الإنذار، وقد أثبت المستشار مدحت سعد الدين في المذكرة المرفقة بالإنذار المرسل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام هو حكم واجب النفاذ فور صدوره وفقاً لأحكام القانون.
من جانب آخر قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر حجز الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الرئيس محمد مرسي، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، للحكم فيهما بجلسة 21 إبريل الجاري.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له في الطعن.