الجزيرة - ناصر السهلي:
شددت وزارة التربية والتعليم على منع تجديد مدد الانتداب لمنسوبيها إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت وأكدت التربية أن المهمات التي لا تنطبق عليها لائحة التدريب ستحدد مدتها من قبل صاحب الصلاحية وفق المادة 22 /4 من لائحة نظام الخدمة المدنية باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص فيجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ودعت كافة الإدارات التعليمية والتدريبية على إيجاد مدد محددة تحتسب للمتدرب قبل وبعد مدة التدريب داخل وخارج المملكة وفقاً للمادة 34/12 من لائحة التدريب وقرار مجلس الخدمة المدنية وقضت التوجيهات أن جميع منسوبيها من المتدربين في الخارج ستحتسب لهم مدة أربعة أيام قبل بداية الدورة وأربعة أيام بعدها وأما المتدربون في الداخل فسيحتسب لهم يومان قبل بداية الدورة ويومان بعدها، وهو ما اعتبرته بمثابة انتداباً للمتدرب.
وكشفت التربية في تعميمها عن الاستحقاقات المالية لمن حصل على دورة تدريبية فصلية أو سنوية أن الملتحقين ببعض البرامج التدريبية مثل (برنامج مديري المدارس، برنامج المشرفين التربويين، برنامج مشرفي المناهج، برنامج روّاد النشاط المدرسي) سيعاملون وفق قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 10 / 6 / 1412 هـ، وذلك بمنحهم(درجة إضافية + أمر إركاب حسب مقر التنفيذ).
فيما يعامل الملتحقون بالبرامج الأخرى وفق ما تضمنته التعاميم المنظمة أو القرارات الصادرة ومنها برامج (مصادر التعلّم، التخطيط التربوي) وفق لائحة التدريب بمنحهم ( مكافأة 100% من الراتب الشهري للثلاثة الأشهر الأولى + درجة إضافية + أمر إركاب حسب مقر التنفيذ).
أما الملتحقون بالدبلومات والتي تتطلب موافقة وزارة الخدمة المدنية ومُدتها فصلين دراسيين. فسيعاملون وفق لائحة الإيفاد بمنحهم (مكافأة بدل ترحيل + درجة إضافية + أمر إركاب حسب مقر التنفيذ).