قدم نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ومجلس الوزراء على التعديلات التي أدخلت على المادة «39». وأوضح أن قرار مجلس الوزراء أمس الأول يقضي بما يلي :
أولا : تعديل نص المادة»39» من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ لتصبح بالنص الآتي:
1- لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة»
ثانيا: إلغاء المادة «233» من نظام العمل.
ثالثاً: الموافقة على «قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة» بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأكد الحقباني أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي متمثلة في: ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، عمل العامل لدى صاحب عمل آخر، توظيف صاحب العمل عامل غيره، ترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص، عمل العامل لحسابه الخاص. وكانت هذه المخالفات تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها وبعد صدور نظام العمل الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) وقد جاءت بالنص التالي:
1- لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ,كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
كما وضع لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) والتي جاءت بالنص التالي:
(يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال, وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم, ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه).
وأضاف الحقباني: على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارتي العمل والداخلية, بحيث تتولى الأولى ضبط المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية.
ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل.
وأكد نائب وزير العمل أنه بعد هذا التعديل أصبح هناك دور مشترك وتعاون بين وزارتي العمل والداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية.
أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.