|
الجزيرة - وهيب الوهيبي:
أكَّد الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في بحث أكاديمي محكم بعنوان حكم أوامر المنح السكنية في العقود أنه لا يجوز التصرف في الأعيان والمنافع إلا بعد ثبوت ملكيتها، لافتاً إلى أن أوامر المنح السكنية نوع من إقطاع الدولة لا يفيد التمليك بمجرد الأمر وهي من باب الغائب الذي لا يمكن وصفه ومن باب المعدوم الذي لا يمكن تسليمه، ومن باب المجهول الذي لا يمكن معرفته وقت العقد. كما أنه لا يجوز التصرف في أوامر المنح السكنية ببيع ونحوه للجهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم ولا يصح رهنها، لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وتجوز هبة أوامر المنح السكنية، لأن الهبة تبرع بدون عوض لا تؤثّر فيه الجهالة.
وأوصى الباحث بترك كل ما فيه غرر أو جهالة من المعاملات المالية، ومنع تداول أوامر المنح بالبيع والشراء حتى يتم التطبيق على أرض الواقع وعلى الجهات المسؤولة سرعة إنهاء إجراءات تطبيق أوامر المنح على أرض الواقع حتى لا تترك فرصة للتلاعب بالعقود، وعلى أصحاب المكاتب العقارية التأكد من سلامة العقد وصحته قبل الإعلان عنه في الصحف.
وسلك الباحث في دراسته المنهج العلمي القائم على إعداد تصور للمسألة وتكييفها الفقهي وبيان أهمية دراستها من الناحية الشرعية، وبيان حكمها في العقود المالية كالبيع وما في حكمه. وتهدف الدراسة إلى بيان حكم التصرف في أوامر المنح قبل التخصيص والتطبيق على أرض الواقع من حيث كونها تقبل المعاوضة في العقود أم لا؟
وأشار الدكتور الحمود إلى أن من أهم أسباب اختيار الموضوع للدراسة والبحث هو كثرة السؤال عن حكم بيع أوامر المنح السكنية وكثرة الإعلانات في الصحف عن شراء أوامر المنح وللحاجة لبيان الفرق بين أوامر المنح ومنح الأراضي من حيث التعامل بالبيع والشراء.