أصدر مجموعة من رجال الدين في السعودية بيانا تركز في مجملة على معارضة قرار إشراك المرأة في مجلس الشورى والقرارات المتعلقة بالتوسع في إفساح مجالات العمل لها، وطالب الموقعون على البيان إلغاء تلك القرارات والتراجع عن ذلك التوجه، والعودة إلى نظرية إبقاء المرأة بين جدران بيتها وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية في التناسل والتكاثر،
وشارك في تلك الحملة الاحتسابية معظم الأسماء الدينية المشتهرة بالعنصرية ضد المرأة، لكن هذه المرة آزرهم البعض ممن هم خارج أسوار ذلك التيار المتشدد؛ لأن المصالح المرحلية تقاطعت معهم.
لقد أعاد ذلك البيان إلى الواجهة مفردة (العنصرية) كمفهوم نتداوله كثيرا في مجالات التنظير الفكري لكننا لا زلنا غير جادين في التعاطي معه كجريمة أسوة بأمم الأرض، ولم يتنمط كسلوك منبوذ ومشين يستحق من اقترفه الملاحقة القانونية، وإنه من واجبات الدولة أن تلاحق العنصريين حتى وإن كانوا يوارون عنصريتهم خلف لافتات دينية، فنحن نتعاطى مع قضية العنصرية ضد المرأة على وجه التحديد من خلال أطروحات دينية وبالتالي هي (آراء) متقابلة؛ قابلة للقول والقولين والراجح والمرجوح، دون أن نعي أن هناك عاملا آخرا في ذلك العراك وهي قيم وقواعد القانون الدولي الذي نحن جزء منها وجزء من منظماتها الدولية التي جرّمت العنصرية بكافة أشكالها سواء كانت بسبب الجنس أو الدين أو الطائفة أو غيرها، ووسط ذلك الجدل حول البيان العنصري وموقعوه ومناصروه؛ أثار البعض تساؤلا مفاده: هل إن أطروحات التمييز ضد المراة تعتبر رأيا مشمولا بحرية الرأي والتعبير وبالتالي يجب حمايته ولا يجوز التعرض لهم وتركهم يسيحون في الأرض ينشرون طرحهم العنصري دون أي ملاحقة قضائية؟، أو أن العنصرية سلوك مجرم وبالتالي فإن أي قول أو فعل يدخل في مفهوم العنصرية يجب على الدولة أن تمنعه وأن تلاحق مرتكبيه أمام القضاء ؟ شخصيا أعتقد بالرأي الثاني وأن الطرح العنصري أيا كان قالبه يجب أن يمنع؛ لأن العنصرية ببساطة شديدة جريمة (دولية) مجرّمة باتفاقيات دولية صادرة من الأمم المتحدة وهي (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) واتفاقية (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) إضافة إلى إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد وقعت المملكة على الاتفاقيتين مما يعني قانونيا أن الاتفاقيتين أصبحتا جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية ويجب تطبيق نصوصهما، وبناء عليه فلا يمكن القول بأن السلوك العنصري يقع في منطقة (العفو) التشريعي بمعنى أنه لا توجد نصوص تجرّمه كما يطرح البعض، بل هو سلوك مجرّم في المملكة سواء تجسد بخطبة أو محاضرة أو فتوى أو بيان جماعي أو رأي فردي، وإن لم توجد له عقوبات محددة حتى الآن، لذا نجد أن النشطاء العنصريين جعلوا أحد مطالبهم الانسحاب من اتفاقية التمييز ضد المرأة (السيداو) لأنهم أدركوا أخيرا أن نصوص الاتفاقية؛ تقف في وجه طموحهم ومشاريعهم الإقصائية؛ وهي كذلك لأنها وضعت لهذا الهدف تحديدا.
والمثير في تداعيات البيان العنصري أن بعضا ممن كان يطالب بإصدار قانون يجرّم الطائفية وأطروحاتها؛ وقف يدافع عن حق أولئك العنصريين في التعبير، ويعارض من يرى ملاحقتهم قانونيا، ويعد ذلك انتهاكا لحرية الرأي والتعبير مع أن الموقفين هما بمثابة الجمع بين الرأي ونقيضه؛ فإذا كنت تعتقد أن العنصرية مجرد رأي فكيف يمكن لك أن تطالب بتجريم أحد أنماطه وتشكلاته وهي الطائفية التي تعد صورة من صور العنصرية المقيتة لقد كان القانون الدولي أشد حدة ممن يطالب بملاحقة العنصريين حيث استخدمت اتفاقية السيداو مصطلح (استئصال) حيث جاء في ديباجة الاتفاقية ما نصه: (وإذ تنوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري...) وعلى وضوح القانون الدولي في مواجهة التمييز العنصري إلا أن هناك من يطرح الرومانسيات الحقوقية ويدافع عن تلك الكائنات العنصرية ويتهجم في الوقت ذاته على من يقف في وجههم ومن يطالب بتطبيق القانون فيهم في تناقضات تستعصي على الفهم.
aallahem@gmail.com - @allahimمحام وكاتب سعودي