ارسل ملاحظاتك حول موقعناMonday 28/01/2013 Issue 14732 14732 الأثنين 16 ربيع الأول 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

الاقتصادية

فيما أكد أن النظام يتيح تقديم الرأي حول الأوراق المالية في سياق إعلامي بدون تربح .. الناصري رداً على استفسارات قراء «الجزيرة»:
الاستحواذ على 40% من إجمالي «سلعة» يستوجب مخاطبة «حماية المنافسة» قبل 60 يوماً

رجوع

إعداد - ابراهيم الناصري:

أوضح الخبير القانوني والمستشارالسابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري: أن مجلس حماية المنافسة يختص بالموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، وينتج عنها وضع مهيمن في السوق. وفي رده على استفسارات قراء «الجزيرة» شرح الناصري معنى مصطلح «الهيمنة» وفقاً للنظام وهو» وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها». كما تطرق الناصري إلى المادة (49) من نظام السوق المالية موضحاً أنها تحظر التضليل والاحتيال أثناء تداول الأوراق المالية، بهدف سيادة القانون ومنع تحقيق ثروة بطرق غير مشروعة، كما أنها تهدف أيضاً إلى زيادة كفاءة عمل البورصات موضحاً: أنها تتشابه في ذلك مع البورصات العالمية من ناحية السعي لكسب ثقة العملاء والحرص على استقرار أسعار البضائع المعروضة، وأن يكون سعرها السوقي قريباً بقدر الإمكان من سعرها العادل المبني على آلية العرض والطلب.

كما أشار إلى أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يمنع أي شخص من احتراف تقديم التوصيات أو المشورة بشأن الأوراق المالية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من هيئة السوق المالية ... ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

• أعلنت شركة النقل البحري أنها قد تقدمت بتاريخ 16/2/1434هـ لمجلس حماية المنافسة في المملكة بطلب الموافقة على عملية دمج أسطول شركة فيلا البحرية العالمية مع أسطول شركة النقل البحري، وأنها ستُعلن لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الطلب. هل هذه الصفقة تدخل في اختصاص مجلس حماية المنافسة؟. وهل يعني ذلك إمكانية رفض المجلس عملية استحواذ النقل البحري على شركة فيلا؟.

حمود الشمري/ حائل.

تنص المادة التاسعة من نظام المنافسة على أن مجلس حماية المنافسة يختص بالموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق. ووفقاً للمادة الثانية من النظام تعني (الهيمنة): « وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها». وقد أوجبت اللائحة التنفيذية للنظام على أي منشأة تنوي الهيمنة على ما نسبته 40% (أربعون في المائة) من إجمالي حجم «السلعة» في السوق تقديم طلب مكتوب إلى مجلس حماية المنافسة قبل ستين يوماً على الأقل من الاندماج المُفترض (أي قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النقل البحري بالموافقة على الاستحواذ على شركة فيلا). ويبدو أن سبب تقدم شركة النقل البحري لمجلس حماية المنافسة هو كون الشركة بعد استحواذها على شركة فيلا ستهيمن على 40% أو أكثر من خدمة النقل البحري أو خدمة نقل النفط أو البتروكيماويات في المملكة.

ووفقاً لنظام المنافسة يجب على مجلس حماية المنافسة أن يُعلن للجمهور عن طلب شركة النقل البحري المُشار إليه، ويدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. ويحق لكل من يرى أنه قد يطاله ضرر من عملية الاستحواذ تقديم اعتراض إلى مجلس حماية المنافسة. وتستطيع شركة النقل البحري استكمال إجراءات الاستحواذ إذا أبلغها المجلس بالموافقة، أو مضى ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إبلاغها بعدم الموافقة أو بأن الطلب قيد الدراسة. هذه هي الإجراءات المفترض اتباعها وفقاً لنظام المنافسة. ومن المستبعد رفض المجلس طلب الشركة لأن القطاع محل الطلب (قطاع النقل البحري) قطاع تنافسي شفاف على مستوى العالم، ويصعب الهيمنة عليه. إضافة إلى أن طرفي الصفقة قريبان من القطاع العام، فشركة فيلا البحرية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، ويملك صندوق الاستثمارات العامة الحكومي حوالي ثلث شركة النقل البحري.

•أصبحت المادة (49) من نظام السوق المالية رعباً يهدد المضاربين وحتى المتداولين العاديين، لأنها تتردد دائماً في إعلانات الهيئة بشأن المخالفات المرتبطة بالتداول. آمل تسليط الضوء على هذه المادة، ومتى تنطبق. وهل يُعد مجرد رفع سعر السهم مُخالفة نظامية؟. أم أن فيه نسبة محددة إذا تجاوزها أصبح مخالفة؟. وكيف نعرف الفرق بين الشراء العادي وبين الشراء الاحتيالي وبالتالي انطباق المادة 49 من النظام؟.

صباح التركي/ الرياض.

تحظر المادة (49) من نظام السوق المالية التضليل والاحتيال أثناء تداول الأوراق المالية في السوق. ولهذا الحظر هدفان أحدهما يتعلق بالمشروعية وسيادة القانون، والآخر يتصل بكفاءة عمل البورصات. أما من ناحية المشروعية فإن السعي لتحقيق الثروة من خلال الاحتيال والتضليل يُعد جريمة لا تختلف آثارها الأمنية والاجتماعية عن أي جريمة أُخرى، مثل السطو على بنك، أو قطع الطريق أو السرقة. ومن ناحية كفاءة عمل البورصات؛ لا تختلف سوق تداول الأوراق المالية (البورصة) عن أي سوق بضائع أخرى من حيث حاجتها إلى كسب ثقة الزبائن عبر حرصها على استقرار أسعار البضائع المعروضة وأن يكون سعرها السوقي قريباً بقدر الإمكان من سعرها العادل بناءً على آلية العرض والطلب. وأي انحراف في الأسعار صعوداً أو هبوطاً يُعد عيباً وخللاً في السوق يترتب عليه اهتزاز ثقة العملاء فيه ثم ابتعادهم عنه. والمادة (49) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها. وأحالت هذه المادة إلى اللوائح التنفيذية مهمة تحديد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذه المادة والأعمال والممارسات المستثناة من تطبيقها. كما أوردت المادة (49) عدداً من الأمثلة على الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال. وأضافت لائحة سلوكيات السوق المزيد من التفاصيل والأمثلة في هذا السياق. ومن ذلك يتضح أن النظام عرَّف الاحتيال والتضليل في أنه يعني أي عملية شراء أو بيع أو تقديم طلب شراء أو بيع أو نحو ذلك يُقصد به إيهام الآخرين بوجود كميات تداول كبيرة أو وجود طلبات أو عروض غير عادية، بغرض خداع الآخرين وحثهم على إجراء تصرفات بيع أو شراء ما كانوا ليتخذوها لو علموا بالحقيقة. وما عدا ذلك من تصرفات فإنه يعد عملاً مشروعاً بغض النظر عن قيمة أو كمية أمر الشراء أو البيع، ومدى تأثيره في سعر السهم. ومن الناحية العملية يصعب التفريق بين النوع المشروع وغير المشروع في التداول، لأن ذلك يعتمد بصورة كبيرة على نية المتداول وهدفه أكثر مما يعتمد على طبيعة العملية، ولكن إنما يُستدعلى النية بالقرائن. ولهذا فرقت لائحة سلوكيات السوق الصادرة من هيئة السوق المالية بين نوعين من العمليات غير المشروعة؛ أحدها يُفترض فيه سوء النية دائماً وبصورة تلقائية ويكون من أجرى العملية مُذنباً ما لم يُثبت حُسن نيته، مثل إجراء صفقة تداول وهمي، أو عمليات التدوير بين المحافظ. والثاني لا يُفترض فيه سوء النية وإنما يُعد من أجرى العملية مُذنباً متى كان يهدف إلى تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو يهدف إلى تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول على ورقة مالية. ومن أمثلة ذلك إدخال أمر أو أوامر بيع أو شراء ورقة مالية بقصد إنشاء سعر افتتاح أو إقفال مصطنع. ويُعد حجم المحفظة الاستثمارية وحجم الشركة المستهدفة ومدى سيولة السهم من القرائن المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لتقدير مدى وجود نية تلاعب أو تضليل. فمبلغ مليون ريال مثلاً يصعب أن يحدد سعراً مصطنعاً لسهم شركة سابك، ولكن قد يكون له أثر كبير في أسهم الشركات الصغيرة أو ذات السيولة الضعيفة. ومن ناحية أُخرى؛ فإن الهيئات التنظيمية والأسواق المتطورة تتصرف بدرجة كبيرة من الحذر والتردد قبل توجيه الاتهام في قضايا تتعلق بالتلاعب والتضليل، لما لذلك من أثر سلبي على المُضاربين، الذين يُعد وجودهم في السوق مهماً لتوفير السيولة للمستثمرين، وتخفيض حدة التذبذب، وتقليل الفارق بين أسعار الشراء والبيع. وتلجأ الهيئات والأسواق إلى تعديل قواعد التداول الآلية بحيث ترفض تلقائياً العمليات التي غالباً ما يساء استخدامها، مثل سحب الأوامر قُبيل الافتتاح، وكذلك تحميل الوسطاء مسؤوليات كبيرة في ضرورة رفض العمليات المشبوهة.

•هل من صلاحيات هيئة السوق المالية إغلاق المواقع الإلكترونية التي يثبت تقديمها استشارات وتوصيات دون تراخيص نظامية.

خالد البعيجان

يمنع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أي شخص من احتراف تقديم التوصيات أو المشورة بشأن الأوراق المالية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من هيئة السوق المالية. ويُستثنى من ذلك إذا كان تقديم الرأي في سياق عمل إعلامي من شخص لا يسعى من تلك المشورة إلى تحقيق الكسب المادي أو التضليل. وإذا خالف شخص هذا الحظر واستعمل وسيلة إعلامية لنشر توصية أو مشورة لغرض مادي أو للتضليل فإنه يكون وحده مسؤولاً أمام هيئة السوق المالية، وقد تكون الوسيلة الإعلامية مسؤولة أمام وزارة الإعلام. والمواقع الإلكترونية المُرخصة، أو التي لها إدارة معروفة، لا تختلف عن أي وسيلة إعلامية أخرى في هذا السياق. أما المواقع الإلكترونية التي تُدار من مجهولين فإنها متى ما استُعملت لبث توصيات أو نصائح مُضللة أو تخدم أهداف المتلاعبين في السوق فإنه يُصبح من واجب هيئة السوق المالية، وفقاً لدورها في حماية السوق والمستثمرين، أن تُخاطب الجهات المُختصة بحجب المواقع المُسيئة من أجل حجب تلك المواقع.

ibrahim@alnasero.com

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة