ارسل ملاحظاتك حول موقعناTuesday 22/01/2013 Issue 14726 14726 الثلاثاء 10 ربيع الأول 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

متابعة

سد العجز في محاكم ديوان المظالم باستقطاب الكفاءات

رجوع

الجزيرة - وهيب الوهيبي:

شرع ديوان المظالم ممثلاً في أمانة مجلس القضاء الإداري باستقطاب الكفاءات العلمية والعملية واستقبال طلبات التعيين وفقاً لقواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان، والتي صدرت مؤخراً عن مجلس القضاء الإداري.

وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح أن القواعد التي صدرت مؤخراً لتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم فتحت آفاقاً جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان بالنظر لتزايد نسبة القضايا في محاكم الديوان، وسد العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية. وأبان الفالح أن مجلس القضاء الإداري سبق وأن حدد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان بالصيغة الآتية:

«تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة التحقيق والادعاء وعضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم المحاماة وفق نظام المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة. وأشار أن شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة تعد من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.

ولفت الشيخ الفالح يشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء. وأوضح لا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة ـ عدا الإجازة الاعتيادية ـ ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن. وبين في هذا الصدد: تضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.»

وشدد الشيخ بندر على أن إنجاز هذه القواعد واعتمادها يعد خطوة نوعية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مؤملاً أن تحقق أهدافها في التطوير المنشود.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة