صدر المرسوم الملكي رقم م-21 بتاريخ 20-5-1421هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية المتضمن مائتين وستاً وستين مادة قسمت على أربعة عشر باب، تطرق في الباب الثالث منها إلى رفع الدعوى وقيدها، ونصت المادة التاسعة والثلاثون إلى وجوب أن يرفع المدعي إلى المحكمة صحيفة تودع في المحكمة مكونة من أصل وصور بعدد المدعي عليه، مشتملة الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة له، كما يجب أن تشمل الصحيفة على تاريخ تقديمها وأمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومحل إقامة للمدعي مختار في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها، وموضوع الدعوى وما يطالب به المدعي وأسانيده.
كما نصت المادة الأربعون على موعد الحضور أمام المحكمة العامة بثمانية أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وأجاز النظام في هذه المادة نقص هذا الموعد إلى أربع وعشرين ساعة في حالات الضرورة وفقاً لتقدير القاضي ناظر القضية أو رئيس المحكمة، ونصت المادة ذاتها إلى موعد الحضور أمام المحكمة الجزئية بثلاثة أيام تنقص إلى ساعة في حالات الضرورة، شريطة أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الموعد. كما ألزمت المادة الحادية والأربعون المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة التي أنقص موعد الحضور فيها إلى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدقائق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، ويوم على الأقل أمام المحكمة الجزئية.
كما نصت المادة الثانية والأربعون على وجوب تقييد الكاتب المختص بالدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة ولنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة. كما ألزمت المادة الثالثة والأربعون المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- تبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبعد موعد الحضور وفقاً للمادة الأربعين. كما نصت المادة الرابعة والأربعون على أن عدم مراعاة المواعيد المقررة في المادة الثالثة والأربعين أو عدم مراعاة موعد الحضور لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد. كما نصت المادة الخامسة والأربعون أن متى ما حضر المدعي أو المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كان خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في حال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى، كما نصت المادة السادسة والأربعون والأخيرة من الباب الثالث أن المحكمة إذا عينت موعداً لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
وحيث إن كثيرا مما سبق بيانه يجهله البعض، فتضيع بسببه كثير من الحقوق، فكان لزاماً من منطلق الوطنية نشر الثقافة الحقوقية لنكن مع الوطن يداً بيد على طريق النهضة بشتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
- مستشار قانوني