ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Sunday 27/05/2012/2012 Issue 14486 14486 الأحد 06 رجب 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

شاهد عيان

 

صحيفة السوابق..سجل لتقييد أحكام نهائية وفق ضوابط معينة

رجوع

 

يقدم الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز توضيحا يقول فيه: « يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق. فالأول عبارة عن سجل للأحكام النهائية المتعلقة بالقضايا الجنائية ولكن لا تتوفر بشأنها تسجيل السوابق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 3130 المعدل بالقرارين رقم 6057 ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427هـ. لذلك فإنه لا يترتب على تسجيل اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية أية عقوبات تبعية كالحرمان من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية أو العزل منها. أما صحيفة السوابق فهي عبارة عن سجل تقيد فيه الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الجنائية والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة من القرار الوزاري الموضح أعلاه.

إن القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق الصادر عام 1427هـ أعلاه يهدف إلى منح المذنبين فرصة للتوبة وبناء أنفسهم ووطنهم وتخفيف الضغوط الاجتماعية ودمجهم في المجتمع وقد وضع القرار المذكور ضوابط هامة للتسجيل في صحيفة السوابق وذلك حسبما جاء في مادته الثالثة. وهذه الضوابط كالتالي :أن تكون العقوبة المحكوم بها حداً شرعياً، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، اجتماع عقوبتين من أصل ثلاث عقوبات هي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف.

إمكانية رد الاعتبار

فيما عدا الحالات المذكورة فإنه لا يجوز تسجيل الحكم كسابقة كما أنه يجب عدم تسجيل أي سابقة (حكم) على كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن جسامة الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة مع الاكتفاء بتسجيل الحكم في الحالة الجنائية للحدث. فضلاً عن أنه يجوز لكل شخص سجلت عليه سابقة جنائية بالمخالفة للضوابط أعلاه رد الاعتبار وشطب السابقة من سجله.

ويضيف الشريف بأن التنظيم المتعلق بتسجيل حالات السوابق القضائية يستند إلى الأحكام وليس إلى طبيعة أو نوع الجرائم المرتكبة، وهذا قد يسبب إشكالية وعدم عدالة في بعض القضايا، وذلك بسبب وجود تباين أحكام القضاة في مسائل التعزير المتشابهة.

ويخلص الدكتور الشريف إلى القول: لذلك أرى أن المناط في التسجيل في صحيفة السوابق القضائية يجب أن يكون موضوعياً وذلك بالنظر إلى موضوع وخطورة وآثار الجريمة، كما أنه يجب أن تقنن الأفعال والجرائم محل صحيفة السوابق، فضلاً عن ذلك فإنه يجب توضيح الحالات التي تجتمع فيها العقوبات الموضحة في المادة الثالثة من القرار الوزاري، وأن يتضمن الحكم القضائي تسجيل الحالة في صحيفة المحكوم عليه، وينبغي على القاضي عند النص في منطوق حكمه على تسجيل الحالة كسابقة قضائية من عدمه، مع مراعاة جسامة الجرم المرتكب والظروف المخففة أو المشددة وخطورة الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة