|
يحكم الأوراق التجارية في مصر قانون التجارة، ويحكمها في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 في 11-10-1383هـ، وقد تحدث القانون والنظام سالفي الذكر عن أحكام الكمبيالة والسند لأمر والشيك.
وتنص المادة ( 468 ) من قانون التجارة المصري والمادة (87 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي على البيانات الإلزامية الواجب توافرها في السند لأمر، ومنها تاريخ الاستحقاق (ميعاد الاستحقاق)، وتنص المادتان بعاليه على أن السند (الصك) الخالي من ذلك البيان لا يعتبر سنداً للأمر (باستثناء خلوه من بيان الاستحقاق، إذ يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه).
كما تنص المادتان (470) من قانون التجارة و(89 / جـ) من نظام الأوراق التجارية السعودي على سريان أحكام الكمبيالة المتعلقة بالاستحقاق على السند لأمر.
والأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة والتي تسري على السند لأمر بالإحالة بعاليه واردة في المادة (421) من قانون التجارة المصري وفي المادة (38) من نظام الأوراق التجارية السعودي، وهي لدى الاطلاع، أو بعد مدة معينة من الاطلاع، أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدار (إنشاء) الكمبيالة، أو في يوم معين.
ووفقاً لما ورد بالمادتين بعاليه يعتبر السند لأمر المشتمل على مواعيد استحقاق أخرى غير المواعيد الأربعة بعاليه باطلاً.
فالمقرر أن لأصحاب الشأن حرية اختيار أية طريقة من طرق الاستحقاق الأربعة المذكورة بعاليه للسند لأمر، ولكن لا يجوز لهم تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى، وإلا كان السند لأمر باطلاً.
(الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. زينب السيد سلامة - جامعة الملك سعود 1419هـ - ص 51 ، الأوراق التجارية - د . عبد الفضيل محمد أحمد - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة - 1999م ، ص60) .
ومعنى كون تاريخ استحقاق السند لأمر (لدى الاطلاع) أنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه إلى الساحب.
(الأوراق التجارية - د. سميحة القليوبي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - ص 66 ، الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. الياس حداد - معهد الإدارة العامة 1407 هـ - ص 285).
وتحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بطريقة (لدى الاطلاع) يتطلب من الحامل تعبيراً عن الإرادة في معنى المطالبة بالدفع، وذلك بتقديم السند لأمر إلى الساحب الذى لا يلتزم بالدفع إلا من تاريخ هذا التقديم.
(موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - المستشار / محمد عزمي بكري - الجزء الثالث - ص 324).
فحامل السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يتعيّن عليه أن يقدّمه إلى الساحب للاطلاع عليه، كي يتحقق من صحته ومن سلامته ومن صحة توقيعه عليه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع قيمته للحامل، وهذا هو المقصود من عبارة (لدى الاطلاع)، ولا يلتزم الساحب بالدفع إلا من تاريخ تقديم السند إليه للاطلاع.
وإذا ورد تاريخ استحقاق السند لأمر بعبارة (عند الطلب) أو (لدى الطلب) أو (غب الطلب )، فإن ذلك لا يعني أن السند لأمر مستحق الدفع لدى الاطلاع، لأن عبارات (عند الطلب ) و(لدى الطلب ) و(غب الطلب) تعنى أن تاريخ استحقاق السند لأمر يكون عند طلب قيمته فقط، ولا تعني اطلاع الساحب على السند لأمر، وبذلك يتخلف قصد النص من ذكر عبارة (لدى الاطلاع)، وهي اطلاع الساحب على السند لأمر للتحقق من صحته وسلامته وصحة توقيعه عليه،كما أن الساحب لا يلتزم بالدفع عند وجود إحدى تلك العبارات كتاريخ لاستحقاق السند لأمر، لأنه لا يلتزم بالدفع إلا اعتباراً من تاريخ تقديم السند لأمر إليه للإطلاع عليه.
فتحديد تاريخ استحقاق السند لأمر بعبارة (عند الطلب) أو (لدى الطلب) أو (غب الطلب) في السند لأمر لا يعتبر من بين طرق الاستحقاق الأربعة الواردة فى القانون (النظام) على سبيل الحصر، ويعتبر تحديداً لتاريخ الاستحقاق بغيرها، مما يترتب عليه اعتبار الصك (السند لأمر) باطلاً .
* مستشار قانوني وخبير مصرفى