السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في عدد الجزيرة رقم 14621 في 23-11-1433هـ ما كتبه الأخ عمر بن عبدالله المشاري، والذي قال فيه إن عباءة المرأة المسلمة فرضتها الشريعة. وتعليقاً عليه أقول إن العباءة التي تلبسها المرأة السعودية لم تفرضها الشريعة الإسلامية، ولكنها زي شعبي إقليمي من ضمن ألبسة النساء المسلمات حسب إقليمهن وبيئتهن. أما لباس الحشمة والستر وإخفاء الزينة الذي أمر الله به، فهو أي لباس يحقق ذلك، بشرط أن لا يكون لباس زينة بنفسه أو لباس شهرة، وأن يكون من ألبسة النساء. ولكل زمان ومكان زيه ولبسه، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبله في ربوع الجزيرة العربية كان لباس المرأة الجلباب والخمار والنصيف والملاءة والمرط. ولهذا جاءت الأوامر من الله ورسوله إلى النساء المسلمات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن لأجل أن يعرفن بأنفسهن عفيفات طاهرات فلا يؤذين من أصحاب القلوب المريضة بالشهوات، وكذلك أُمرن بأن يضربن بخمروهن على جيوبهن لإخفاء نحورهن وما عليها من زينة. أما لبس العباءة أو غيرها على الرأس أو على الكتف فهذا متروك لتقدير المرأة المسلمة ومكانها وبيئتها، بشرط أن يحقق الستر والاحتشام، وأن لا يرسل إلى الخلف لتظهر زينة المرأة وجمالها. وهذا هو الهدف الأسمى من فرض الحجاب.
- محمد بن عبدالله الفوزان / محافظة الغاط