|
الجزيرة - سفر السالم:
أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف، أن المعلمين والمعلمات في المدارسة الأهلية لن يستفيدوا من معاشات التأمينات وسيكون هناك ضرر كبير عليهم، مؤكدا أن المشكلة تكمن في عدم قبول التأمينات الاجتماعية عدم استحقاقية المعلم والمعلمة لمعاشاتهم التأمينية إلا بعد مرور120 شهر أي بعد عشر سنوات وهذا يعد من الصعوبة أن يتم وان يواصل المعلم تلك الفترة مع المدارس الأهلية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحقباني لـ»الجزيرة» إن المعلم والمعلمة سيتم استقطاع من مرتباتهم 450 ريالا، والمدرسة سيتم استقطاع 550 ريالا شهريا وبذلك ستحصل التأمينات الاجتماعية على 1000 ريال، موضحا بأن تلك الاستقطاعات ستسبب خسائر على المعلم ولايستفيد من المعاش التقاعدي، وهذا يتعارض مع قرارات الدولة في استقرار المعلم في المدارس الأهلية. ويبين الدكتور الحقباني أن النظام ينص على أنه إذا مات الشخص أو أصيب بأي إصابات كبيرة فإنه يؤخذ منه أجره الفعلي ويعادل صاحب العمل في ذلك، مبينا أنه على التأمينات مراجعة تلك القرارات.
أما عن عدم التزام المدارسة الأهلية بالعقد الموحد وعدم التوقيع مع معلميها، فأوضح الدكتور الحقباني أن القرار ملزم على جميع المدارس بالعقد الموحد، موضحا أنه لايوجد أي رقم أو إحصائية بعدد المدارس التي لم تلتزم بالقرار، مشيرا إلى أنه خلال نهاية الشهر سيكون هناك وضوح في مدى الالتزام بالعقد الموحد من عدمه لتلك المدارس. وحول دوام يوم الخميس أشار الحقباني إلى أن نظام العمل المتبع في وزارة العمل يوجد به دوام يوم الخميس، مشددا على أن المدارس خلال الفترة الماضية لاتلتزم بدوام يوم الخميس ومن حقها ذلك. يذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية استفادت من القرار الملكي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات والذي يقدر عددهم بـ28 ألف معلم ومعلمة وستقوم المؤسسة بحسم ألف ريال من كل معلم وسيتم إيداع قرابة 28 مليون ريال شهريا في حسابها. وقال محافظ المؤسسة سليمان الحميّد في تصريح صحافي سابق، حول دعوة المدارس الأهلية لتعديل أجور معلميهم في نظام التأمينات إلى (5000) ريال تنفيذا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ إن نظام التأمينات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه قد قضى بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) منه على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك، وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً، ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك. وجاءت الفقرة (9) من المادة (1) من لائحة التسجيل والاشتراكات للنظام أن الأجر الأساس هو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله بعد استبعاد البدلات التي تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى، مع الأخذ بالاعتبار أن اللائحة قد أضافت للأجر الذي تحسب عليه الاشتراكات بدل السكن وذلك بموجب المادة (16) من ذات اللائحة وبالتالي فإن الأجر الخاضع للاشتراك هو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله بعد استبعاد البدلات (باستثناء بدل السكن)، وحيث نص الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2 /7 /1432هـ على تحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بـ (5000) ريال مضافاً إليه بدل النقل (600) ريال، فإنه يتعين ألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك الذي يسجل لهم في نظام التأمينات الاجتماعية عن (5000) ريال.